(فصل): في خيار الشرط
  فالقول (للبائع) أو للمشتري (في نفي) وقوع (الفسخ) من جهة المشتري؛ لأن الأصل عدمه، فمن ادعى حصول الفسخ فالبينة عليه لا قبله(١)، إما البائع أو المشتري؛ ولذا قلنا فيما مر: إذا كان وحده أشهد على ذلك؛ ليقيم البينة إذا أنكره البائع أنه قد فسخ، وإلا لم يتم ما ادعاه من ذلك، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في خيار الشرط
  (و) اعلم أنه (يصح ولو بعد العقد لا قبلهِ) وذلك (شرط الخيار) في البيع لفسخه أو إمضائه (مدة معلومة) ولو كثرت، لا إذا كانت مجهولة فيفسد بها العقد إن كان الشرط مقارناً، ويلغو إن تأخر(٢). ومهما كانت مدة معلومة صح العقد والشرط سواء كان الشرط للخيار حال العقد أو بعده؛ إذ يلحق بالعقد، وكذا الزيادة فيه والنقص كالمبيع والأجل كما مر، وسواء كان في المجلس أم بعده ولو بعد تلف المبيع أو بعد خروجه عن ملكه، وفائدته بعد التلف ضمان قيمته للبائع ورد الثمن للمشتري إن رد المبيع من جعل له الخيار، وبعد خروجه عن ملكه فائدته لو عاد إليه المبيع بما هو نقض للعقد من أصله فيثبت له رده بخيار الشرط، فتأمل.
  وأما قبل العقد فلا يصح، وإذا عقدا ولم يذكرا ذلك الشرط لم يثبت حكمه؛ إذ الشرط صفة، وهي لا تصح أن تتقدم على الموصوف. وينظر لو جرى العرف بأن المتواطأ عليه كالمنطوق وقد تواطئا أن يجعل ذلك الخيار فلعله يلزم(٣) [ويثبت](٤) الخيار للمتواطأ على جعل الخيار له، [وهو العرف الآن](٥) أن الشرط قبل العقد كالمشروط حاله [فيلزم](٦).
(١) هكذا في المخطوطات.
(٢) ويصح العقد. (هامش شرح الأزهار).
(٣) في (أ): «يلزمه».
(٤) ساقط من (أ).
(٥) ساقط من (ج).
(٦) ساقط من (ج).