(فصل): في خيار الشرط
  وعلى قوله «مدة معلومة»: فَرْعٌ: فإن قال: «وله الخيار ساعة أو ساعتين» صح إن قصدوا من ساعات النهار، وإن كانوا لا يعرفونها رجعوا إلى من يعرفها، وإن أرادوا من الساعة المعتادة في العرف التي هي عبارة عن أوقات قليلة أو كثيرة بحسب العرف لم يصح البيع إن قارن الشرط العقد، وإن تأخر لغا الشرط فلا يثبت حكمه - لجهالته - وصح البيع، والله أعلم.
  وشرط الخيار إما أن يجعل (لهما) معاً فيثبت حكمه لهما، ومن فسخ منهما لزم الآخر فسخه (أو) يجعل (لأحدهما) إما للبائع أو للمشتري فيثبت الخيار لمن جعل له منهما دون الآخر (أو) يجعل الخيار (لأجنبي) عنهما، ولو كان الأجنبي هو المبيع نفسه لو كان عبداً أو أمة وجعل الخيار له. ولعله يعتبر في الأجنبي المجعول له الخيار أن يكون مميزاً، وإلا لغا الشرط إن تأخر، أو فسد العقد إن قارن، ويتأمل. وإذا جعل لأجنبي (فيتبعه الجاعل) للأجنبي الخيار، فيكون الخيار للجاعل للأجنبي وللأجنبي جميعاً، وفائدته أن من سبق منهما بفسخ أو إمضاء ثبت الحكم له. إذا لم يكن المجعول له هو أحد المتبايعين، لا إن جعل الخيار أحدهما للآخر فلا يتبعه الجاعل، وهو يلحظ إلى هذا قوله: «أو لأجنبي»؛ إذ لو جعل الخيار لأحدهما فليس بأجنبي فلا يتبعه الجاعل، وهو ظاهر، فتأمل.
  ومهما كان أجنبيّاً تبعه الجاعل (إلا لشرط) شرط الجاعل على نفسه أن لا خيار له مع المجعول له فإنه يكون الخيار للمجعول له وحده، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فإن التبس من له الخيار لم يكن خيار للبائع ولا للمشتري، والله أعلم.
  فَرْعٌ:(١) ومن أمر غيره يبيع من ماله شيئاً مع شرط الخيار ففعل كان الخيار للوكيل(٢).
(١) سيأتي هذا الفرع بلفظ مسألة ص ٢٤٨ وبلفظ أكمل مما هنا.
(٢) ما لم يضف لفظًا. (é). (من هامش البيان ١٤٦) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٢٨٥).