(باب التيمم)
  وهو يرد على هذه سؤال، وهو أن يقال: إن هذا الوقت قد صار للعشاء، وصلاةُ المغربِ فعلها فيه محظور؟ فالجواب: أنه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء(١)، فدخوله في صلاة المغرب جائز؛ لأنه وقت لها، فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحضاً للعشاء، إلا أن ذلك المصلي صار بين ترك واجب - وهو صلاة العشاء - وبين فعل محظور، وهو ترك(٢) صلاة المغرب، فالاستمرار على صلاة المغرب أولى؛ لأن الخروج من الصلاة محظور، وتركُ الواجب أولى من فعل المحظور. وقد ينظَّر على هذا بأن الخروج من الصلاة - على ما ذكر في الإكراه - تركُ واجب؛ فلذا يجوز للإضرار، ولا مرجح لترك واجب(٣) دون الآخر. لعله يقال: المرجح كونه قد صار فيه، وما هو فيه من الواجبات أولى فعله من الآخر الذي لم يكن قد دخل فيه، ومعلوم أن المتلبس(٤) به أخص من غيره، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو غلب على ظنه أنه لم يبق من الوقت إلا ما يتسع(٥) الصلاة الأخرى، فلما فرغ منها بقي ما يسع ركعة أو أكثر - أعاد الأخرى؛ لأنه صلاها في غير وقتها. فلو غلب بظنه أن الوقت يتسع لصلاتين، فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها - أجزأه ذلك؛ إذ قد عمل بتحريه، وأيضاً هي لا تجب نية القضاء، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو صلى المتيمم بمثله فلما فرغ وجد الماء بعد الصلاة دون المؤتمين - لم يجب عليهم الإعادة للصلاة، كما لو ارتد بعد أن صلى، ولو كان الوقت باقيًا؛ ولعله كذلك لو صلى المقعد بمثله ثم أمكنه القيام في الوقت لم يجب على المؤتم الإعادة.
  (و) الخامس من النواقض: (بخروج الوقت) المقدر للصلاة، فلو خرج وقت صلاة الفجر أو سائر الصلاة وقد تيمم لها بعد دخوله فيها أو قبل انتقض تيممه ويعيد تيمماً آخر للقضاء في وقته. وكذا لو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء
(١) لأنه لا يتسع لثلاث، والعشاء إنما هو ركعتان. من نفس الحاشية في الشرح.
(٢) لفظ الحاشية في شرح الأزهار: وهو الخروج من المغرب.
(٣) في (ج): «الواجب».
(٤) في (ب): «الملتبس».
(٥) في (ب): «يسع».