(باب الخيارات)
  فَرْعٌ: فإن باع وقال: «لا خلابة(١)» فإن علما أن معناه خيار الثلاث ثبت الخيار، وإلا فلا خيار.
  مَسْألَة: ومن له الخيار فله أن يختار التمام أو الفسخ [في](٢) أي وقت شاء من مدة خياره، إلا حيث شرط المشتري على البائع أنه لا خيار له أو لا فسخ له إلا بعد رد الثمن أو مثله - ومن هذا القبيل خيار الشرط في زماننا حيث يجعل للبائع وجرى العرف أنه إن رد الثمن فله الفسخ، [بل إن رد الثمن فسخ](٣) فإن رده في المدة فله الفسخ، وإن لا يرده لم يصح الفسخ، كما لو شرط عليه في اللفظ - فهو لا يتم له الفسخ إلا برد الثمن أو مثله، فمتى رده انفسخ البيع. ولو باعه البائع في مدة هذا الخيار ثم وقع الفسخ برد مثل هذا الثمن فإنه يصح البيع، ويكون الفسخ كاشفاً لصحة البيع، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو اختلفا في قدر الثمن عند رده له فالبينة على المشتري؛ لأنه يدعي الزيادة، فلو نسيا قدر الثمن بطل الفسخ، [ولعله ولو لم يشرط الخيار برد مثل الثمن وكان قد قبضه البائع ونسيا قدره فإنه يبطل الفسخ](٤)، ويتأمل.
  (و) اعلم أن خيار الشرط (يبطل) بأحد أمور سبعة:
  الأول: (بموت صاحبه) يعني: من له الخيار، فإذا مات في مدة الخيار بطل خياره - لأنه من باب التروي، فلا يورث - وتم البيع، فإن كان الخيار لهما معاً ومات أحدهما
(١) «أي: لا خديعة كما ذلك معروف». حاشية في (ج) و (د).
(*) قال الإمام يحيى: الخلابة بكسر الخاء: الخديعة باللسان. اهـ يقال: خلبه يخلبه بلسانه، إذا خدعه، وأراد الرسول ÷ بقوله: «لا خلابة» أي: لا خديعة، فجعله شرطاً في العقد. (شرح بحر). ومن ذلك قول العرب: إن لم تغلب فاخلُب. قال جار الله الزمخشري في المستقصي: معنى «فاخلب» أي: اخدع. ويروى بكسر اللام للازدواج. ومنه أيضاً قول البهاء زهير:
خلب السامعين سحر كلامي ... وسَرَت في عقولهم كلماتي
أي: خدع السامعين.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ١٤٢) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٢٨٧).
(٣) ساقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).