تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 229 - الجزء 1

  والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت.

  وهذا يختص بما له أصل من التوقيت⁣(⁣١)، وأما لو تيمم لقراءة أو وطء أو نفل أو لبث لم ينتقض تيممه إلا بخروج ما قدّره إما وقت أو قدّر بغيره، لا بغروب الشمس أو طلوعها أو خروج الليل؛ فلو تيمم لقراءة عشرة أجزاء من كتاب الله وهو في النهار وغربت الشمس ولما⁣(⁣٢) يكن قد أتمها لم ينتقض تيممه، فيتمها - أعني: التلاوة - بذلك التيمم.

  إن قيل: ما الفرق بين المتيمم والمستحاضة، فهو ينتقض تيممه بخروج الوقت، وهي بدخول⁣(⁣٣) الوقت من الصلاة الأخرى؟ ينظر. أجيب بأن وضوء المستحاضة للوقت، وتيمم المتيمم للصلاة، وهذا غير شاف.

  (و) السادس: (نواقض الوضوء) المتقدمة في بابه، فينتقض بها التيمم مطلقاً، أعني: سواء كان التيمم من الحدث الأصغر كالتيمم للصلاة وليس بجنب، أو كان التيمم للحدث الأكبر، لو تيمم لها وهو جنب أو حائض أو نفساء فنام أو تريح أو نحو ذلك فإنه ينتقض تيممه؛ وكذا لو تيمم الجنب ونحوه لدخول المسجد أو نحوه ثم حصل أمر من نواقض الوضوء انتقض تيممه بذلك. «غالباً» يحترز بها عن الحائض لو تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها بالمذي منها، ولا بالتقاء الختانين؛ لأنه لو أطلق كون نواقض الوضوء في حقها يبطل التيمم ومنها التقاء الختانين أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من وطء مَن طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطء؛ إذ لو قلنا: ينتقض تيممها بذلك أدى إلى أنه لا يجوز له الإيلاج رأساً؛ لأنه حين أن يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الإتمام، ثم كذلك إذا أعادت تيممًا، فلا يتصور⁣(⁣٤) منه الوطء الكامل رأساً، و قد ورد الشرع بجوازه، فدل على


(١) في هامش شرح الأزهار: في التوقيت.

(٢) في (ج): «ولم».

(٣) في المخطوطات: وهي لآخر الوقت. وما أثبتناه هو المذكور في الغيث وشرح الأثمار.

(٤) في الغيث وشرح الأزهار: فلا يصح.