(فصل): في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما
  بالملك، وإن(١) لم لم يعد النكاح إلا بتجديد عقد، وكذا لو شُفِعَ فيها ملكها الشافع ولم يعد النكاح إلا بتجديد عقد.
  (و) الثالث: أنه إذا ملكه بالعقد (شفع فيه) وبه، فإذا كان ثمة مجاور لهذا المبيع المجعول فيه الخيار للمشتري - استحق المجاور ونحوه شفعته، فلو تراخى فلعله لا يكون جعل الخيار فيه عذراً له في التراخي؛ إذ قد صار العقد نافذاً يستحق فيه الشفعة، ويتأمل. وكذا إذا بيع إلى جنب ذلك المبيع شيء كان للمشتري أن يشفع به، ويبطل خياره كما مر؛ إذ هو تصرف، ولا يكون الخيار عذراً له في التراخي؛ فتبطل شفعته، فإذا لم يشفع به فإنه يثبت للبائع الشفعة إن رد المشتري المبيع، وكذا المشتري في خيار البائع إذا تم العقد، ولعله يكون الخيار للبائع عذراً للمشتري في التراخي حتى يتم العقد؛ لعدم نفوذ الملك قبله، فإذا نجز البيع انكشف ملكه له من قبل - أعني: من حين العقد - فيشفع به ما اشتري بعده ولو قبل نفوذ البيع بمضي مدته، فلا يتوهم أنه ملك متأخر، ويتأمل.
  (و) الرابع: أنه إذا (تعيب) بعد قبض المشتري له كان من ماله، ويبطل خياره ولوكان بفعل البائع(٢).
  (و) الخامس: إذا (تلف في يده) يعني: بعد قبضه له كان (من ماله) ولو في يد غيره (فيبطل) خياره إذا حصل أحد هذه الأمور، إلا انفساخ النكاح فلا يبطل به الخيار، فله الرد بعده، ولا تعود زوجة إلا بعقد جديد.
  ومن أحكامه إذا انفرد به المشتري: أنه يبطل الإذن لو كان المبيع عبداً وقد أذن له البائع بالتصرف فباعه بخيار للمشتري وحده فإنه يبطل الإذن.
  ومنها: أنه إذا كان المبيع في يد ثالث أُمر المشتري بالإنفاق عليه، بخلاف ما لو كان لهما أو للبائع فإنه يؤمر البائع بذلك.
(١) في المخطوطات: «فإن»، وفي (أ، ب): فإن لم يعد.
(٢) فيضمن للمشتري¹ قيمته. (هامش شرح الأزهار).