(باب التيمم)
  [أن](١) هذا النوع خاصة من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم، وأما سائر النواقض في حق المتيممة لذلك فهو ينتقض بها تيممها، ولا يقاس على هذه الحالة الخاصة للضرورة - وهو فعل ما قد أباحه الشرع - غيرُها من سائر النواقض للوضوء في سائر التيممات، فالمراد أن التيمم ولو للحدث الأكبر ينتقض بنواقض الوضوء على المختار ما عدا هذه الصورة، والله أعلم.
  مسألة تلحق بباب التيمم: وهو أنه إذا أبيح الماء للأحق من ثلاثة: جنب وحائض وميت - كان ذلك الماء للميت؛ إذ هو أحق، وسواء ضاق على من عداه وقت الصلاة أم لا، وكذا في الثوب، فالميت أولى به.
  فَرْعٌ: وإذا كان لجماعة ثوب ولا يجدون سواه صلوا فيه بالمهاياة، فإن ضاق عليهم الوقت اقتسموه؛ حيث يأتي لكل واحدٍ منهم ما يمكنه استعماله وإن قل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  فائدة: الفرق بين طهارة الوضوء والتيمم من وجوه ستة:
  الأول: أن طهارة الوضوء حقيقية، وطهارة التيمم مجازية(٢).
  الثاني: أن طهارة الوضوء ترفع الحدث، بخلاف طهارة التيمم.
  الثالث: أن طهارة الوضوء عمت جميع البدن(٣)، بخلاف طهارة التيمم.
  الرابع: أن طهارة الوضوء عمت جميع الأوقات، بخلاف طهارة التيمم.
  الخامس: أن طهارة الوضوء عمت جميع الفروض ما يصلي به إن نوى لتلك الصلاة(٤)، بخلاف التيمم فعلى الانفراد.
  والسادس: زيادة نواقض التيمم على نواقض الوضوء، والله أعلم.
(١) ساقطة في (ج).
(٢) لأنها النظافة، وهذا خلافها. زهور. و لفظ الزهور: وتسميته طهارة مجاز؛ لأنها إلخ.
(٣) معنى ما في الزهور ولفظ هامش شرح الأزهار: عمت الأعضاء.
(٤) في هامش المخطوط: الصلوات ظن.