تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 253 - الجزء 4

  إذ لا يعرف إلا من جهته، وكذا إذا وجدها مزوجة أو العبد مزوجاً أيضاً، ولو قد طلقت رجعياً ما دامت في العدة، لا إن طلقت بائناً، إلا أن تطول عدتها، نحو أن ينقطع حيضها، على أن انقطاع الحيض نفسه عيب، وكذا إذا وجدها محرمة بإذن سيدها الأول وكانت مدة الإحرام طويلة، وكذا إذا وجدها تزني أو ولد زنا؛ لأنه إذا وجدها تزني فهي لا تحصن ماءه، وكذا إذا وجدها ولد زنا؛ فلأن العرق دساس، وكذا في العبد أيضاً فيهما، وهو العرف الآن. والتخنيث في العبد عيب، وهو عبارة عن فعل قوم لوط، وعن كثرة التكسر والتعطف في سيرته، وكلاهما عيب، وكذا السن السوداء والساقطة⁣(⁣١) إذا نقصت من قيمته، وينظر في اسوداد اللسان، يروى أنه مجاب الدعوة عند الله تعالى. وكذا الحمل عيب في البهائم إذا كانت مشتراة للحم أو للحمل عليها، لا إن كانت للقنية، والقول قوله في قصده مع يمينه. والجذام عيب، والبرص، ولعله ولو قل، والقروح المتخبثة، والعنة في العبد، وكذا الخصي إذا كان ينقص القيمة، وإذا كان العيب في عورة الأمة فإنه يبين عليه بعدلة، ثم يبين أنه ينقص القيمة بعدلين، وكذا في حصول العيب لمن يخبر⁣(⁣٢) به ولم يعرف أنه ينقص القيمة رجع في كونه ينقص القيمة إلى عدلين غير الشاهدين بحصول العيب. ومن ذلك العشا والسعال القديم، ومن ذلك صهوبة الشعر، وهي حمرته إن كان قد وصف بأنه لأجل داء فيه، لا إن لم يوصف فإنه لعدم صحة الجسم فليس بعيب، ونسيان القرآن والصنعة بعد⁣(⁣٣) ما كان مدركاً لهما. وكذا إذا كان مشدوق الفم للقوة فيه، أو مشقوق الشفة العليا، أو نحو ذلك.

  فَرْعٌ: وإذا وجد المشتري خطاً أبيض في الأمة أو العبد فادعى أنه برص، فأنكر البائع - فالقول قول البائع مع يمينه، فلو أقام البينة أنه ليس برصاً قبلت منه


(١) في البيان (٣/ ١٥٢): أو الساقطة.

(٢) في المخطوطات: يختبر. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) وفي البيان وهامشه (٣/ ١٥٣): وصهوبة الشعر لأنه يدل على عدم صحة الجسم. ونسيان القرآن أو الصنعة بعدما كان مدركاً لهما ليس بعيب إلا أن يكون قد وصفه كان من باب فقد الصفة.