تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 254 - الجزء 4

  وأسقطت عنه اليمين، ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها صادرة عن علم ومشاهدة.

  ومن ذلك وجوب القود أو القصاص في عضو على العبد أو الأمة عيب فيهما؛ وكذا الردة، وسواء كان باقياً عليها أو كانت مع البائع وقد تاب منها ثم عاد إليها مع المشتري كالإباق والسرق؛ وكذا ترك الصلاة؛ لأنه ينقص القيمة عند من يعتبر ذلك، ولأنه يوجب القتل في زمن الإمام بعد الاستتابة. وكذا إذا كان عليه دين يتعلق برقبته ما لم يقضه البائع أو يبرئه الغرماء، لا⁣(⁣١) يتحمل البائع للدين فذلك لا يكفي، ولأن بيعه للعبد تحمل للدين⁣(⁣٢) وهو باق على العبد.

  ومن ذلك أن يكون في المبيع دعوى من الغير يدعي أنه له أو بعضه فذلك عيب فيه إذا كانت من قبل تسليمه للمشتري، وكذا إذا كانت من بعد⁣(⁣٣)؛ لأن ذلك كالعيب الكامن فيه، فيرده بها ولو سكت المدعي من دعواه، ما لم يسقطها أو يبرئ منها أو يقر ببطلانها. وهذا كله ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في الرد، نحو أن يأمر من يدعيه، والله أعلم.

  وكذا الأصبع الزائدة عيب، وكذا الناقصة، والسن المعوج، والمراد التي تخرج من موضعها. وبلّ المخلاة بالريق في الخيل؛ لأن ذلك لا يكون إلا لفقد⁣(⁣٤) الصحة، والمراد إذا كان ينقص القيمة عند أهل البصر⁣(⁣٥). ومن ذلك النفرة عن الأكل في البهائم والعبيد، وكون العبد أو الأمة خنثى لبسة أو متميزاً. وكذا الخلل في الكتابة بزيادة أو نقصان أو لحن إذا كثر؛ لأنه ينقص قيمة المصحف، وكذا لو اشترى العبد ليكون كاتباً فوجد في كتابته خللاً بذلك فإنه عيب؛ لأنه ينقص قيمته عند من يقصده لذلك. وكذا الشيب في غير وقته، وذلك في دون الأربعين السنة، وكذا سقوط الثدي


(١) في المخطوطات: أو يتحمل. ولعل المثبت هو الصواب كما في هامش البيان (٣/ ١٥٤).

(٢) في المخطوطات: ليحمل الدين. والمثبت من هامش البيان.

(٣) في المخطوطات: إذا كان من بعد تسليمه للمشتري وكذا إاذ كانت من قبل. والمثبت من البيان (٣/ ١٥٤) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٣٠٥).

(٤) في (ب): «من فقد».

(٥) في المخطوطات: النظر. والمثبت من هامش البيان.