تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 255 - الجزء 4

  أيضاً في غير وقته.

  ومن العيوب ما يكون مختصاً بهذا المشتري، نحو أن تكون الأمة رضيعة له، أو مظاهراً منها، أو مطلقة منه ثلاثاً، أو اشترى نعلاً أو خاتماً ليلبسه فوجده كبيراً أو صغيراً على يده أو رجله، أو غير ذلك مما يكون مخالفاً لغرض المشتري، والقول قوله مع يمينه في غرضه بالمبيع، ولعله يعتبر أن يكون ما ذكر من غرضه مطابقاً لحال المبيع.

  ومن اشترى عبداً أو أمة أو بقرة أو دابة ثم وجدها طاعناً في السن أو البقرة غير حامل أو ليس فيها لبن - لم يكن له رده بذلك إلا إن كان شرط له البائع⁣(⁣١) الفتاء أو الحمل أو اللبن فله خيار فقد الصفة، والعرف الآن أن الكبر في السن عيب يرد به الحيوان، وأن أسنان البهائم مما يعتبر النظر إليه في العادة، فله خيار الرؤية فيها كما مر في موضعه.

  ومن العيوب الطَّلِب إذا ظهر عند المشتري قبل أن يوفى أربعين يوماً فالظاهر أنه من عند البائع؛ إذ يقول أهل الخبرة: إنه لا يظهر في الحيوان إلا بعد أربعين يوماً، وإن⁣(⁣٢) ظهر بعدها فالظاهر أنه حصل عند المشتري، إلا أن تكون بلده لا يحصل فيها الطلب، وإذا اختلف البائع والمشتري فيمين البائع لعلها تكون على القطع، ويجوز له استناداً إلى الظاهر، ويتأمل.

  ومن عيوب الإبل الداء الذي يلحق مشافرها، والجرب فيها، والجروح في ظهورها.

  ومن عيوب البقر النطح، والامتناع من تعليق أداة الحرث عليها، والربوض حاله، والسعال⁣(⁣٣)؛ لأنه داء يلحق الرئة، والطلب كما مر، وهو داء يلحق الكبد.

  ومن عيوب الغنم الدوران، والجرب، والطلب، والعور. والعمى في الحيوان؛ لأنه يمنع استيفاء المرعى، ومن الإجزاء في الأضحية، وثقب الأذن وقطعها؛ لمنعه الإجزاء.

  ومن عيوب البغال والحمير انشقاق الحافر، وترك الخصي في البغل؛ لأنه يمنع من ركوبه.


(١) في (ب): على البائع.

(٢) في (ب): «فإن».

(٣) في (ج): «السعار».