تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب ولا يستحق المشتري مع ذلك أرشا:

صفحة 256 - الجزء 4

  وقد عددت هذه الأمور زيادة في الإيضاح كما ذكرت في غير هذا من الكتب، وقد أغنى عنها الأزهار، وهو أضبط منها، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب ولا يستحق المشتري مع ذلك أرشًا:

  (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب الحاصل من عند البائع (ولا) يستحق (أرش) ذلك العيب أيضاً على البائع (إن) أتفق أحد أمور سبعة:

  الأول: أن يكون قد (تقدم العلم) للمشتري بالعيب قبل العقد، أو بعده قبل القبض وقبضه عالِماً بالعيب، مع علمه بأن ذلك الأمر عيب وأنه ينقص القيمة فقد رضي به معيبًا؛ لشرائه أو قبضه له مع علمه بذلك، فلا رد ولا أرش، وأما إذا لم يعلم إلا بعد القبض، أو لم يعلم حال العقد أن ذلك الأمر عيب وأنه ينقص القيمة فهو على خياره، وإنما يبطل خياره بهذه القيود، ومهما حصلت فلا رد ولا أرش (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال) العيب فإن إخباره بزواله لا تأثير له في إسقاط خياره، ولا يكون ذلك الإخبار غرراً عليه، مهما⁣(⁣١) كان ذلك العيب من (ما يتكرر) حصوله بعد وجوده، كالصرع، وحمى الرِّبع⁣(⁣٢) وهي التي تأتي في الثالث، والرِّدة، والسرق، والإباق، ونحو ذلك مما يجوّز أنه يحصل مرة أخرى بعد أن زال المرة الأولى؛ لأنه إن عاد عن كامن من الأول فقد رضي به، وإن كان الذي قد حصل عنده من غير الأول كصرع عن داء آخر فهو عيب حاصل عنده فلا رد له به؛ ولذا قال ¦: إن إخباره بزوال ما يتكرر لا تأثير له في عدم سقوط خياره، بل يسقط الخيار؛ لعلمه بالعيب، فافهم. ولا بد أن يكون عالماً أن ذلك العيب مما يعود، لا إن جهل فعلمه به وقد زال مع عدم العلم بعوده ليس برضا؛ لعدم علمه بعوده، فلا يبطل خياره، فالقول قوله في عدم علمه بأنه يعود، إلا أن يكون العيب مما هو ظاهر حاله للناس بأنه يعود فلا


(١) في (ب، ج): فمهما.

(٢) حمى الرِّبْع: هي التي تعرض للمريض يوماً وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا الرِّبع. (معجم وسيط).

(*) والمذكور في القلب هو المتعارف. قال في حاشية في الشرح: وهي حمى الثالث في عرفنا.