تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 258 - الجزء 4

  رضي بمبيع أحدهما فيلزمه الآخر المعيب. وإذا فسخ المعيب وسكت عن السليم كان فسخاً للكل، كما أن الرضا بالسليم رضاً بالكل، ولو فسخ المعيب مع رضاه بالسليم ولو تقدم لفظ الفسخ على لفظ الرضا، ما لم يكن قد قبله البائع أو حكم به الحاكم فرضاه من بعد لا حكم له.

  الثالث قوله ¦: (أو) علم المشتري بالعيب و (طلب) من البائع (الإقالة) له في المبيع لكله أو بعضه ولو في المعيب منه فقط فإن ذلك يبطل خياره إذا كان بعد علمه بالعيب، وسواء علم أن طلب الإقالة يبطل خياره أم لا، ويبطل ظاهراً وباطناً. لا إن طلب الإقالة قبل علمه بالعيب فلا يكون طلبها رضاً. وإنما كان طلب الإقالة مبطلاً للخيار لأنه تقرير للبيع⁣(⁣١) وإعراض عن الفسخ، فكان كالرضا بالعيب. وكذا لو علم المشتري بالعيب فطلب الأرش من البائع فإنه يكون رضاً، كطلب الإقالة، ولا يستحق أرشاً، فتأمل. وكذا يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات بطلب الإقالة، كما يبطل خيار العيب؛ لما قلنا: إن طلبها تقرير للبيع، فلا يفسخ بأي خيار بعد ذلك.

  فَرْعٌ: وإذا طلب البائع الإقالة من المشتري قبل العلم بالعيب الحادث عند المشتري فله الرد بذلك العيب الحادث عند المشتري؛ إذ هو كالمشتري هنا، فتأمل.

  الرابع قوله ¦: (أو) اطلع المشتري على العيب و (عالجه) بدواء، أو أمر بمعالجته، وسواء عولج أم لا فالأمر كاف في بطلان خياره، وإذا عالجه بطل الخيار، وسواء زال الداء أم لا. [وإنما كان العلاج بمنزلة الرضا لأنه لو لم يرض به لما عالجه ولا أمر بمعالجته، فكان ذلك مبطلاً للخيار. وسواء]⁣(⁣٢) علم أنه يبطل خياره بذلك أم لا؛ ولو داواه لخشية هلاكه مع حضور⁣(⁣٣) البائع أو غيبته؛ لأنه إذا كان غائباً فيفسخه إلى وجه الحاكم أو من صلح، فإن عالجه بأمر الحاكم لغيبة البائع أو بإذن البائع لم يكن ذلك كالرضا؛ لأنه يكون بذلك الأمر له كالوكيل للبائع بالمعالجة، لكنه


(١) في المخطوطات: «للمبيع» وفي الموضع الآتي. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٣١٧).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «حصول».