تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 259 - الجزء 4

  لا يرجع بما غرم في المعالجة كالنفقة ونحوها من سائر مؤن الحيوان؛ إذ ليس كالوكيل من كل وجه؛ وكذا لو اطلع على عيب غير الذي أصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول، فلا تكون معالجة بعض الداء رضاً بجميع العيوب قبل العلم بغير المعالج، لا إن كان قد علم بالجميع فأصلح بعضها كان رضا، والمراد أنه⁣(⁣١) ظهر له العيب الآخر بعد أن عالج الأول فيكون هذا المعالج كعيب حصل عنده فداواه ليرد المبيع بالعيب الحاصل من عند البائع فإن مداواته لما يحصل عنده لا تكون رضا بالعيب الآخر، ولعله ولو قد علم بالعيب الحاصل من عند البائع عند معالجته مما حصل عنده، إلا أن يكون إصلاحه له على سبيل الرضا لا للرد فلا رد له، والقول له هل ذلك على سبيل الرضا أم لا، فتأمل.

  ولو أراد البائع أن يعالج المبيع في يد المشتري كان للمشتري منعه؛ لأن له حقاً في رده بذلك العيب؛ إذ يمتنع الرد لو زال عند المشتري، وهو الأمر الخامس المشار إليه بقوله ¦: (أو) قبض المشتري المبيع غير عالم بعيبه ثم (زال⁣(⁣٢)) ذلك العيب (معه) فإنه يبطل خياره؛ لزوال موجب الرد، وهو العيب.

  ولا يأثم البائع لو أصلح المبيع قبل أن يقبضه المشتري من العيب الحاصل فيه عند العقد أو قبله؛ لأن الواجب عليه تسليمه سليماً من العيوب وإن كان في ذلك إبطال لحق المشتري من الرد، لا بعد تسليمه فلا يجوز [و] للمشتري⁣(⁣٣) منعه، فإن فعل أثم وبطل خيار المشتري إن زال العيب.

  فلو كان المشترى أمة وقد زنت أو ارتدت أو أَبَقَت عند البائع وتابت قبل البيع ولم يكن المشتري عالماً بذلك - فله الرد بالعيب بعد أن يعاود عنده؛ لأنه كامن من عند البائع، لا قبل معاودته فليس له الرد؛ لجواز ذهابه بالأصل. فلو وجد عند المشتري وزال فلعله كسائر العيوب يبطل الرد بزواله حتى يعود مرة أخرى، وله الفسخ به قبل


(١) في (ب): «أن».

(٢) ولم يعد. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣١٨).

(٣) كل النسخ: فلا يجوز للمشتري، ولعل الواو سقط سهواً. محقق