(باب الخيارات)
  زواله أيضاً، فتأمل.
  السادس قوله ¦: (أو تصرف) المشتري في المبيع ولو قبل القبض ولو لم يصح تصرفه، إذا كان تصرفه فيه (بعد العلم) بالعيب الذي فيه، ولو جهل أن له الخيار أو أن خياره يبطل بالتصرف، و (أي تصرفٍ) كان فإنه يبطل الخيار، فلا فرق بين تصرف وتصرف، إلا أن يأذن له البائع به فلا يكون رضاً ولا يبطل به الخيار كما لو تصرف قبل العلم بالعيب.
  وإذا بطل خياره بالتصرف لم يستحق مع ذلك أرشاً للعيب.
  وصور التصرف كثيرة، وذلك: كأن يستخدم العبد كثيراً(١)، وهو ما لا يستخدم به عبد الغير ولا يظن رضاه به؛ ونحو أن يأمره ببيع أو شراء؛ أو يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب، فإن اختلفا في قصده فالقول له؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. وكأن يطأ الأمة أو يقبلها أو يلمسها أو ينظر إليها لشهوة فيها، ولا فرق بين أن يفعل ذلك بعد العلم بالعيب أو قبله؛ لأنه عيب حادث عنده؛ وكأن يركب الدابة بعد علمه بعيبها لحاجته أو لحاجتهما أيضاً فإن ذلك يكون رضا، وإن كانت لحاجتها فقط لسقيها أو رعيها أو لطلب علفها لم يكن ذلك رضاً إذا كان البائع غائباً، وحدّ الغيبة التي يتضرر بها الحيوان، وسواء كان ثَمَّ حاكم أم لا؛ لأن له ولاية عليها، لا مع حضور المالك فيكون رضاً ولو ركبها لحاجتها، فتأمل. وكأن يكريها ولو بعلفها فإنه يكون رضا؛ لأن العلف عليه، فكأنه أكراها لحاجة نفسه. وإن ردها إلى البائع راكباً عليها لم يكن رضا، بخلاف ما لو رد الثوب لابساً له فإنه يكون رضا، والفارق بينهما العرف والعادة(٢). وكذا لو سكن الدار أو زرع الأرض من بعد العلم بالعيب ولو سكن في الجانب الصحيح منها فإنه يكون رضا، إلا أن يأذن له البائع بذلك، وكذا إذا طحن الحب أو بعضه، أو أكل الطعام، أو لت السويق أو بعضه، أو طبخ اللحم أو
(١) وهو الذي لا يفعل إلا بأجرة أو إذن. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٢٠).
(٢) أي: ثبوت العرف والعادة في رد الدابة راكبًا، بخلاف الثوب فلا يرده لابسًا.