(باب الحيض)
  فما جمع هذه القيود سمي حيضاً وثبت له حكم الحيض. وأقله قطرة، لا دونها فليس بحيض، ولا يعتبر أكثر من ذلك.
  فَرْعٌ: فلو التبس على المرأة بأن كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل هو دم الجراحة أو دم حيض رجعت إلى التمييز، فدم الحيض أسود منتن، ودم الجراحة [رقيق](١) صافٍ، فإن تميز لها أحدهما بأحد الأمارتين عملت بذلك، وإن التبس بحيث لم يتميز لم يكن حيضاً؛ لأن الأصل عدمه.
  (و) كذلك (النقاء المتوسط بينه) يعني: بين دمَي الحيض يكون حيضاً وإن لم يكن فيه أذىً حقيقة؛ إلحاقاً له به، ووجهُ إلحاقه به الإجماعُ على أن الدم لو استمسك في الرحم ساعة أو نحوها قد تقدمه وتعقبه دم فإن ذلك لا يكون طهراً، بمعنى لم يثبتوا للمرأة في ذلك(٢) أحكام الطاهر، بل أحكام الحيض [مع كون الدم ليس بسافح(٣)، مع أنه لم يرو عن أحد من العلماء اشتراط أن يبقى دم الحيض](٤) مستمراً إطراؤه(٥) وإلا لم يكن حيضاً؛ فلذا جعل النقاء المتوسط حيضاً. وإنما يكون(٦) حيضاً بشرط أن يتوسط بين دمَي(٧) حيضٍ، لا غير ذلك فلا يكون حيضاً وإن لم يكن طهرًا صحيحًا، وهو يكون بين دمي حيض إذا كان الدمان في ثلاث أو عشر، لا دون ذلك ولا أكثر منه؛ فعلى هذا مثال ما يكون النقاء حيضاً: لو أتى دم في أول يومٍ ثم نقت وأتى الدم الثاني في وفاء اليوم الثالث أو أزيد إلى العاشر، فهو يكون الدم الأول حيضاً مع تعقب الثاني في مدة العشر، لا لو لم يأت إلا قبل وفاء الثالث ولم يعاود في مدة العشر فليس بدمي حيض، كأن تدمى يوم الخميس أوله ثم يعاود آخر نهارِ
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) أي: في تلك الساعة.
(٣) بل مستمسك.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) في (ب): «طراوة».
(٦) أي: النقاء المتوسط.
(٧) في (ب): «دم».