(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها
  يوجب ويدل ويمنع، فهو يوجب الغسل، ويدل على البلوغ وخلو الرحم(١) من الولد، ويمنع الاعتدادَ بالأشهر، والصلاة، والصوم، والقراءة، ومس المصحف، ودخول المسجد، والوطء في الفرج، والله أعلم.
(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها
  أما (أقله) فهو (ثلاث) أيام كاملة بلياليها، لا أقل من ذلك فليس بحيض، وليس المراد أن يستمر الدم في جميع الثلاثة الأيام، فلو رأت الدم في أول يوم وقت إمكانه قدر قطرة وانقطع إلى وفاء ثلاثة أيام مثل ذلك الوقت وخرج قدر قطرة أيضاً - كان ذلك حيضاً وإن لم يكن مستمراً في جميع الثلاث. والمعتبر أن يكون من الوقت إلى الوقت، كأن يأتي في اليوم الأول وقت الفجر فيعاود في وفاء الثلاث في ذلك الوقت، لا إذا أتى قبله ثم لم يعاود في مدة العشر من رؤية الدم الأول فليس بحيض وإن كان قد عاود قبل وفاء الثلاث.
  ولم يقل الإمام «ثلاثة» بإثبات الهاء؛ إذ هي مع حذف المعدود يجوز حذفها، وهو محذوف في الأزهار. إن قيل: فتمام الأزهار بالشرح «أيام» فلم يساعد اللغة «ثلاث أيام»؛ إذ الشرح بحسب مراد الماتن، وهو لم يقصد الماتن الليالي حتى يقال كذلك، فأتى في الشرح بحسب قصده مع عدم ملاحظة اللفظ، مع تسويغ حذفه في الأزهار لما مر.
  (و) أما (أكثره) يعني: الحيض فهو (عشر) أيام بلياليها [كاملة](٢)، وما زاد على ذلك فليس بحيض، عنه ÷ فيما رواه أبو أمامة أنه قال: «أقل ما يكون الحيض في الجارية البكر والثيب ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم على عشرة أيام فهي استحاضة» فهذا تصريح فيما ذهبنا إليه في أقله وأكثره.
(١) في (ب): «البطن».
(٢) ساقط من (ج).