تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها

صفحة 235 - الجزء 1

  فائدة: دم الحيض أحمر قانٍ⁣(⁣١) غليظ يضرب إلى سواد، ودم الاستحاضة أحمر مشرق أو أصفر رقيق.

  نعم، العشر التي أكثر الحيض (وهي) أيضاً (أقل الطهر)، وأخذ هذا من قوله ÷: «النساء ناقصات الأديان» في حديث طويل، فقيل: يا رسول الله، ما نقصان دينهن؟ فقال ÷: «تمكث شطر دهرها لا تصلي». وقد علم بالحديث الأول أن أكثر الحيض عشرة أيام، فكان شطره عشرة أيام تكون طهراً (و) الطهر (لا حَدَّ لأكثره) إذ من النساء من تكون ضهياء لا تحيض عمرها.

[وقت تعذر الحيض]

  (و) أما وقت ما (يتعذر) مجيء الحيض فيه فهي أربع حالات ذكرها الإمام ¦ في الأزهار، والخامسة: لو اتصل النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوماً في وقت مجيء الحيض، وكذا لو أتى الحيض بعد النفاس قبل مضي طهر صحيح فلا يكون حيضاً.

  الحالة الأولى: (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) منذ ولادتها، فما دمت المرأة قبل أن تكمل تسع سنين كوامل منذ ولدت فليس بدم حيض. وفي الرضاع اعتبر أن ترضع بعد دخول السنة العاشرة من يوم الولادة، ولا يثبت حكم الرضاع⁣(⁣٢) قبل ذلك، فلعله يفرق أنها لا ترضع إلا بعد أن تحمل، والحملُ يقع في وقت إمكان الحيض، فيقع الرضاع في العاشرة، والحمل في السنة التاسعة. وهذه الأمور كلها باعتبار الغالب. والأولى أن يقال: اعتبار الشرع لتوقيت الأمرين فرق بين الرضاع والحيض، والله أعلم.

  (و) الحالة الثانية: (قبل أقل الطهر) وهو عشرة أيام، وذلك (بعد) مضي (أكثر الحيض) وهو عشرة أيام، سواء كانت مستمرة الدم فيها أو توسط فيها النقاء، فما


(١) قانٍ: شديد الحمرة. (مختار الصحاح).

(٢) في (ب): «للرضاع».