(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  ذلك (فكما مر) من التفصيل في التلف أو الاستحقاق، فيتلف ذلك البعض قبل التسليم من مال البائع على ما مر، ويثبت فيه سائر الأحكام التي مرت، وفي الاستحقاق يرد ذلك المستحق لمالكه على ما مر أيضاً، وصح البيع في الباقي من المبيع بحصته من الثمن، ولا يبطل البيع فيه، ولا يكون للمشتري فسخه.
  وأما إذا كان البعض التالف أو المستَحَق لا يصح إفراده بالعقد، كأن تتلف عين الدابة أو أحد أعضائها، وصورة استحقاق البعض الذي لا ينفرد بالعقد: أن يستحق أحد أعضاء العبد بالقصاص - فذلك عيب في التلف والاستحقاق، فيكون الحكم ما مر من أنه يخير المشتري إن شاء رضي بالباقي بالثمن ولا أرش مع الخيار، وإن شاء رد واسترجع الثمن.
  (فإن) كان التالف أو المستحق مما يصح إفراده بالعقد إلا أنه (تعيب به الباقي) من ذلك المبيع بحيث تنقص قيمته على انفراده، أو كان مشاعاً، أو خالف غرض المشتري بانفراده (ثبت الخيار) للمشتري في الباقي منهما إن جهل، فيخير إما وأخذ الباقي بحصته من الثمن - ولا أرش مع التخيير أيضاً - وإما وفسخ المبيع للعيب. ويكون أخذه للباقي إن اختار ذلك بحصته من الثمن منسوباً(١) من القيمة، كأن يكون المبيع فردي نعل، أو ثورين للحرث، أو نحو ذلك، فإنه يتعيب الباقي منهما؛ لانفراده، أو لمخالفته غرض المشتري، فتقَوّم النعلان مع اجتماعهما، كأن تكون قيمتهما مع الاجتماع عشرين درهماً، وهذه الباقية خمسة دراهم على انفرادها، فقد نقص ثلاثة أرباع القيمة(٢)، فإذا كان الثمن مثلاً ستة عشر - أخذ الباقي منهما بأربعة دراهم، وعلى هذا يكون القياس، فتأمل.
  وأما إذا كان تلف ذلك البعض بجناية المشتري فلا خيار له، ولا يرجع على البائع بشيء كما في تلف جميع المبيع بجناية المشتري كما مر، والله أعلم.
(١) ينظر. من هامش (أ).
(٢) وفي التاج (٢/ ٤٤٧): فلا يرجع بما نقص من قيمتها؛ لأنه لا أرش له مع الخيار.