(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  مَسْألَة: من اشترى شيئاً بدراهم ثم سلم عنها دنانير، ثم استحق المبيع - رجع بالدنانير؛ لأنه بطل صرفها ببطلان(١) الثمن، وهو الدراهم، فيبطل عقد الصرف ببطلان(٢) أصله. وكذا لو قضاه [عنها](٣) عرضاً رجع به؛ لأن القضاء فاسد. وإن باع العرض منه بالدراهم لم يبطل البيع الآخر - ولعله سواء كانت الدراهم معينة أم لا - فيطالبه بالدراهم. وهكذا إذا رد المبيع بخيار الرؤية أو الشرط؛ لأنه فسخ للعقد من أصله، فيرجع بما دفع من الدنانير أو العرض، وكذا إن رده بالعيب بالحكم، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا وكل البائع غيره بقبض الثمن من المشتري أو أحال غريمه عليه فقبضه منه، ثم استحق المبيع - رجع المشتري بالثمن على البائع، لا على الغريم مطلقاً - يعني: ولو كان باقياً في يده؛ لأنه قبضه عن دينه، ولو كانت الحوالة غير صحيحة؛ لأن الغريم يكون وكيلاً للبائع بالقبض، وإذا قبض الثمن وقع قضاء عن دينه الذي على البائع، فيكون كأنه قد قبضه البائع منه؛ فلذا قلنا: يرجع المشتري عليه لا على الغريم - ولا على الوكيل أيضاً إلا إذا كان هو باقٍ معه بعينه لم يسلمه إلى البائع. وهذا مبني على أن الحقوق لا تتعلق بوكيل القبض كما هو المختار وسيأتي في الحوالة، فتأمل، والله أعلم.
  بيان ضمان الدرك: هو أن يضمن الضامن لمن عليه الحق بمثل الذي عليه، والضمان الحقيقي الشرعي: أن يضمن الضامن لمن له الحق بحقه على من هو عليه. وضمان الدرك صحيح ولو كانا عالمين جميعاً بكون المبيع أو بعضه مستحقاً.
  مَسْألَة: وإذا ضمن البائع أو غيره للمشتري درك المبيع فهو على ثلاثة أوجه:
  الأول: أن يقول: «أنا ضامن لك بما أتبعت(٤) أو بما طولبت به» أو نحو ذلك،
(١) في (أ): لبطلان.
(٢) في (أ): لبطلان.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٠٠) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٣٩٥).
(٤) في المخطوطات: ابتعت. والمثبت كما في البيان (٣/ ٢٠١).