تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 321 - الجزء 4

  فهذا ضمان معلق⁣(⁣١) بحصول الطلب بما⁣(⁣٢) يلزم المشتري من أجرة أو أرش أو غرامة ما أحدث، فيصح رجوع الضامن قبل وجوب ما تدرك به على المشتري، وبعد الوجوب قبل الطلب⁣(⁣٣) أيضاً، ويبطل ضمانه بموته أو بموت المضمون له قبل الوجوب لما تدرك به، ولا يدخل الثمن في هذه الضمانة حيث الضامن غير البائع، إلا أن يريدوه أو يكون عرفهم دخوله.

  الثاني: أن يقول: «أنا ضامن لك بما لزمك من حق، أو بما وجب عليك»، فهذه ضمانة معلقة بوجوب الحق على المشتري، فمتى وجب صحت إذا ثبت وجوبه بالبينة و⁣(⁣٤) الحكم أو علم الحاكم، [لا]⁣(⁣٥) بالنكول والإقرار أو رد اليمين، ويكون للمشتري بعد وجوب الحق عليه بالحكم أن يرجع على الضامن بما لزمه ولو لم يطلب [منه] ولو أبرأه من الحق من هو له، ولا يدخل الثمن في ذلك أيضاً كالصورة التي قبلها.

  الثالث: أن يقول: «أنا ضامن لك بما اختل عليك أو بما بطل أو بما استحق في المبيع»، فإن كان مرادهم أو عرفهم بذلك ما لحقه فيه من ضمان فهو كما مر، ويكون للضامن الرجوع قبل ثبوت الحق على المشتري، وإن⁣(⁣٦) كان مرادهم أو عرفهم بما اختل عليه في المبيع فهو ضامن له برده عليه⁣(⁣٧) لم يصح ذلك؛ لأنه ضمن له بحق الغير، فهو غير مقدور؛ لأنه لا حق له في حق الغير، وإن كان مرادهم أو عرفهم أنه ضامن له بمثل ما اختل في المبيع أو بقيمته⁣(⁣٨) فهذه ضمانة تبرع لا تصح - وضمانة التبرع المراد بها هنا: هي الضمانة ممن لا دين له ولا عليه، بل يضمن له تبرعاً بدين على


(١) في المخطوطات: متعلق. والمثبت كما في البيان.

(٢) في المخطوطات: لا لما. والمثبت كما في البيان.

(٣) وفي هامش البيان (٣/ ٢٠٢): وأما بعد وجوبه وقبل الطلب فعلى قول الفقيه علي يصح رجوعه أيضاً، وعلى قول الفقيه حسن لا يصح± رجوعه.

(٤) في (ج): «أو».

(٥) ساقط من (ج).

(٦) في (ج): «وإذا».

(٧) لفظ البيان (٣/ ٢٠٢): له به يرده عليه.

(٨) في المخطوطات: أو قيمته. والمثبت كما في البيان.