(فصل): في بيع الموصوف مشارا إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطا أم لا، وفي كل منها أن يخالف المبيع ما ذكر في: الجنس أو في معظم المقصود أو في النوع أو في الصفة
  ذمة الضامن، فلا تصح حيث أرادوا ذلك أو جرى عرفهم به - حيث الضامن غير البائع، ويكون كما في تضمين الوكيل والوديع والمضارب والوصي فهو لا يصح، وحيث الضامن البائع يصح ضمانه؛ لأنه في مقابلة عوض، [و] هو الثمن. وحيث مرادهم أو عرفهم أن الضمان بالثمن يصح ضمانه.
  ويقال: الالتزام الذي يفعله الناس لازم من طريق تعليق الذمة بما يعلق بها من طريق الإيجاب على النفس على طريق ضمان الدرك، ويتأمل فقد نظر عليه.
(فصل): في بيع الموصوف مشاراً إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطاً أم لا، وفي كل منها أن يخالف المبيع ما ذكر في: الجنس أو في معظم المقصود أو في النوع أو في الصفة
  فهذه أربع، يتحصل من طرف الأحوال المتقدمة فيها ست عشرة صورة، وفي كل منها حكم، قد بينها الإمام ¦ جميعاً في مختصره فقال:
  (و) اعلم أن (من اشترى شيئاً مشاراً إليه) مع كونه (موصوفاً) يعني بالصفة هنا: ذكر جنسه، وكونه أيضاً (غير مشروط) في العقد أنه على تلك الصفة، فلم يقل: على أنه كذا، بل قال: «بعت منك هذا البر»، فقد أشار إليه وذكر جنسه ولم يجعل الجنس شرطاً (صح) البيع هنا ولو انكشف أن ذلك المشار إليه غير بر، بل شعير أو نحوه، ووجه الصحة مع المخالفة أن الإشارة أقوى من ذكر الصفة، ولم يأت بشرط على أنه بر، وسواء كانت المخالفة هنا(١) في معظم المقصود أو في الجنس أو في النوع أو في الصفة (و) حيث ينكشف مخالفاً (خير في المخالف) بين الرضا بالمبيع أو الفسخ؛ لمخالفته لغرضه أو لجنس ما ذكر أو نوعه أو صفته، مع البقاء، ومع التلف قبل العلم يرجع(٢) بأرش نقصانه من القيمة منسوباً من الثمن. والقول له في غرضه. ولو انكشف أنه أعلى من غرضه إذا كان مخالفاً لغرضه، فيثبت(٣) له الخيار
(١) في (ج): «هذه».
(٢) في المخطوطات: ويرجع. والمثبت كما في البيان (٣/ ٢٠٥).
(٣) في (ج): «ويثبت».