(فصل): في بيع الموصوف مشارا إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطا أم لا، وفي كل منها أن يخالف المبيع ما ذكر في: الجنس أو في معظم المقصود أو في النوع أو في الصفة
  (مع الجهل) لفقد أحدها، لا إن علم فلا خيار له، وسواء علم حال العقد، أو عند القبض، أو عند الاستهلاك.
  وإن وجد المخالف أفضل فالعبرة بغرض المشتري، فإن انكشف خلاف غرضه خيّر ولو كان غرضه أدنى مما وجد، والقول له. ولا خيار للبائع ولو جهل أنه مخالف لما ذكر عند البيع إلا أن يحصل تغرير عليه كما تقدم.
  وقد تضمن هذا أربع صور كما عرفته باعتبار المخالفة: للغرض، أو للجنس، أو للصفة، أو للنوع، في حالة الإشارة مع الوصف وعدم الشرط.
  (فإن شرط) في هذه صورة الإشارة مع الوصف (فخالف) ما شرطه (ففي) ذلك صور أربع أيضًا، والمراد بالشرط أن يقول: «على أنه كذا»، فهذا شرط في العرف، لا أن المراد أنه يأتي بحرف الشرط ويقول: «إن كان كذا»، فأما لو خالف وقد أتى بحرف الشرط فإنه يفسد البيع، لا إن وافق صح البيع؛ لأنه شرط حالي، والله أعلم.
  الصورة الأولى: أن تكون المخالفة في الغرض (المقصود) للمشتري (فسد) العقد؛ لأنه شرط إنفاذ البيع(١) بموافقة غرض المشتري، ولم يحصل الشرط، فلا يصح العقد، ولأن هذه المخالفة نافت الغرض بالكلية، فشابهت(٢) المخالفة في الجنس، وصورة ذلك: أن يقول: «بعت منك هذا الرق» ومقصد المشتري أمة للوطء فوجده ذكراً، أو قصده مملوكاً للحرث فوجدها أنثى، أو يقول: «بعت منك هذه الغنم» وقصد المشتري إناث منها للنتاج فوجدها فحولاً، ونحو ذلك.
  (و) الصورة الثانية: أن تكون المخالفة مع الإشارة(٣) مع الشرط، وذلك (في الصفة) فقط مع الموافقة في الجنس والغرض [والنوع](٤)، وصورتها: «بعت منك هذه الغنم على أنها ذكور» فإذا هي إناث، ومقصده اللحم أو نحو ذلك (صح)
(١) في (ب، ج): «المبيع».
(٢) في المخطوطات: فشابه.
(٣) في المخطوطات: مع عدم الإشارة. والصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٠٠).