(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  البيع، وسواء كانت الذكور موجودة في ملكه أم لا.
  وقوله: (مطلقاً) عائد إلى الفسادِ في الأولى والصحةِ في هذه، والمراد فيهما سواء علما أم جهلا كون ذلك المشار إليه مخالفاً لما وصفا في هذه الصورة، أو مخالفاً للمقصود في الأولى، أو علم أحدهما فقط سواء البائع أو المشتري، (وخير) المشتري (في) هذه الصورة - وهي المخالفة في الصفة - إذا وجد المشار إليه هو (الأولى)(١) من أحد المتصفين، كما في المثال أن يجدها إناثاً والموصوف ذكور. هذا مع البقاء، ومع التلف يرجع بالأرش ما بين القيمتين منسوباً من الثمن.
  لا(٢) إذا كانت المخالفة إلى الأعلى، بأن يذكر إناثاً فيجدها ذكوراً فلا خيار للمشتري، سواء كان عالماً أنها غير الموصوف أم جاهلاً. وإنما يخير في الأدنى (مع الجهل) بحال المشار إليه حال العقد والقبض، فإن علم ولو بعد العقد وقت القبض فلا خيار له. وأما البائع فلا خيار له مطلقاً: علم أم جهل.
  (و) الصورة الثالثة من صور المشار إليه المشروط: أن تكون المخالفة لما سمى (في الجنس) نحو أن يقول: «بعت منك هذا الطعام على أنه بر» فإذا هو شعير، أو العكس، ولو إلى أعلى مما ذكر (فسد) العقد؛ لأنه لم يأت بالمبيع ولا بعضه، وهذا هو الفارق بين الجنس والنوع [(مطلقاً) سواء علم البائع أم جهل، وكذا المشتري ولو سلم له الأعلى، ووجه الفساد أيضاً أنه بطل الشرط](٣) مع لزومه؛ إذ هو حالي، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، لكن حكم بالفساد؛ لأجل الخلاف هنا، فتثبت له أحكام الفاسد.
  (و) الصورة الرابعة من صور المشار إليه المشروط: أن تكون المخالفة (في النوع) وذلك كأن يقول: «بعت منك هذا العبد على أنه حبشي» فوجده زنجياً، ونحو ذلك - فسد العقد أيضاً كالمخالفة في الجنس (إن جهل البائع) كون العبد زنجياً؛ لأنه لم
(١) في المخطوطات: هو المخالف. والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) في المخطوطات: إلا.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).