تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 325 - الجزء 4

  يقصد بيعه، (وإلا) يجهل البائع أنه زنجي، بل علم بذلك وقال: «بعت إليك هذا العبد على أنه حبشي» (صح) العقد لقصد البائع له لما كان عالماً به، وسواء كان المشتري عالماً بأنه زنجي أم جاهلاً (وخيّر المشتري) مع الجهل، إن كان الذي أعطاه هو أدنى من الموصوف، أو أعلى وخالف غرضه، فيخير مع البقاء بين الرد والرضا، فإن أتلفه عالماً فلا شيء له كما لو كان عالماً حال العقد أو يوم القبض، وجاهلاً يرجع بالأرش: ما بين القيمتين منسوباً من الثمن. وأما إذا كان الموجود أعلى مما وصف ولم يخالف الغرض فلا خيار له ولو جهل، كما لا خيار له مع العلم ولو كان أدنى، فتأمل.

  وقد فرق هنا بين جهل البائع فيفسد العقد وجهل المشتري فيصح: أن علم البائع علة وعلم⁣(⁣١) المشتري شرط، والأحكام تتعلق⁣(⁣٢) بالعلل لا بالشروط.

  فإن قيل: ما الفرق بين النوع والجنس، فقال في الجنس: فسد مطلقاً، وفي النوع التفصيل؟ فهو يجاب: بأنه في المخالفة في الجنس لم يأت بالمبيع ولا بعضه، بخلاف المخالفة في النوع فقد أتى بالمبيع، وإنما فقد الصفة فقط.

  فإن قيل: لِمَ فرق بين علم البائع وجهله؟ فيقال: إنه إن علم فقد قصد بيع ذلك النوع، وحيث جهل لم يقصد بيعه.

  فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصفة، فقلتم: إنه يخير في الصفة في الأدنى دون الأعلى، وهنا: يخير فيهما؟ فيقال: المخالفة في الصفة أخف، فإن وجدها أعلى فقد وجد الغرض وزيادة، بخلاف النوع فإنه قد يكون الغرض في النوع الأدنى دون الأعلى، فلم يكمل الغرض بالأعلى؛ ولذا قلنا: لا يخير إذا وجده أعلى إلا إذا خالف الغرض، فتأمل. وهو يقال أيضاً: أما إذا خالف الغرض ففي النوع والصفة سواء في أنه يخير ولو أعلى، فتأمل.


(١) هكذا في شرح الأزهار طبعة غمضان، وفي شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت كما في الزهور: لفظ البائع علة ولفظ المشتري شرط.

(٢) في المخطوطات: تعلل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٠٣). وسيأتي كذلك في الآتية.