تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 339 - الجزء 4

  كان الفسخ بالحكم وتلفت قبل تلف المبيع أو حاله وتلفت بجناية أو تفريط، فحينئذٍ يرجع على المشتري بمثل المثلي وبقيمة القيمي، فإن لم يفسخ لم يستحق شيئاً. وهذا حيث الطالب البائع، لا المشتري فلا يستحق شيئاً، فافهم.

  (و) الثالث: أن المبيع في العقد الفاسد باقٍ على ملك البائع (لا يملك إلا بالقبض⁣(⁣١)) من المشتري له أو وكيله ولو كان هو البائع، ولا يجوز له القبض ولا يثبت له حكم إلا إذا كان (بالإذن) من البائع له، إذن جديد بعد البيع أو حاله، ولا يكفي قبضه للثمن كما في الصحيح. ولو كان المبيع في يد المشتري [بإذن البائع]⁣(⁣٢) من قبل البيع فإنه يحتاج إلى تجديد قبض، ولا تكون اليد الأولى كافية.

  فَرْعٌ: ويكفي قبض بعض المبيع في الأراضي ونحوها من غير المنقول، وسواء كان المقبوض متصلاً بالباقي أو منفصلاً عنه. [وأما المنقولات فلا يكفي قبض بعضها]⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: فلو اشترى أرضاً بأرض شراء فاسداً وقبض ما اشتراه دون⁣(⁣٤) صاحبه فإنه يملكها بقيمتها، وكذا الثانية متى قبضها [صاحبه ويتراجعان]⁣(⁣٥) في الزائد.

  (و) الرابع: أن المملوك بالعقد الفاسد تجب (فيه) لصاحبه (القيمة) إن كان قيمياً، ويملك بمثله إن كان مثلياً. والمراد بقيمته يوم قبضه كما مر. فلا يملك بالثمن ولو كان مسمى معلوماً.

  فَرْعٌ: فلو كانت القيمة أكثر من الثمن لزم المشتري زائد القيمة، وإن كانت أقل منه لزم البائع رد زائد الثمن للمشتري.

  وحكم الزيادة على من هي عليه أما مع علم من هي له أنه يستحقها فهي دين


(١) والفوائد قبله للبائع. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٢٦).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢١٢).

(٣) ما بين المعقوفين معنى تكملة الفرع في البيان (٣/ ٢١٣).

(٤) في المخطوطات: من دون. وحذفنا «من» كما في البيان.

(٥) في (ج): «صاحبهاويتراجعهما».