(باب البيع غير الصحيح)
  يتضيق بالطلب، ومع جهله كالغصب يتضيق رده فوراً وإن لم يطلب.
  وثبوت التراجع بالزائد سواء كان قد وقع التفاسخ وتلف المبيع أم لم يتلف فيجب رده، أو لا يتفاسخان ورضيا ببقاء المبيع للمشتري فإنه يثبت التراجع المذكور، فيرد الزائد من القيمة أو الثمن لمن هو له؛ إذ لا يملك إلا بالقيمة ولو قبل التفاسخ، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن غاب مستحق الزيادة بقيت عند من هي عليه حتى اليأس [من حياته]، ثم تصير للوارث، ثم للفقراء. وأما إذا أيس من معرفته أو عوده فلعلها تصير للفقراء؛ إذ صارت مستحقة بذلك لبيت المال؛ لعدم معرفة صاحب ذلك الحق، فيدفعها إلى الإمام أو الحاكم إن أحب، وإلا فولاية صرف ذلك إليه، ويتأمل. وإذا استحقها الوارث بذلك أو بموت من هي له وجب تسليمها إليهم، أو الاستبراء منهم مع علمهم بوجوبه(١) لهم، فإن أبرأوا مع جهلهم بوجوبه لهم أو مع جهلهم بقدر الحق بحيث لو عرفوا قدره لما أبرأوا منه - فإنه يصح البراء أيضاً، والله أعلم.
  (و) الخامس: أنه (لا يصح فيه) يعني: في المشترى بعقد فاسد قبل قبضه شيء من التصرفات، ويصح فيه - مع كراهة - بعد قبضه كل تصرف ولو منع البائع المشتري من التصرف أو طلبه الفسخ فلا يمنع صحة تصرفه؛ لأنه لا ينفسخ إلا بتراضيهما أو بحكم حاكم، إلا (الوطء) للأمة إذا كانت مشتراة بعقد فاسد فلا يجوز، وكذا المقدمات، ووجهه أن المبيع في يد المشتري إنما استحق بقاءه بإباحة البائع، والوطءُ لا يستباح، ولأن الملك غير مستقر، وهو لا يجوز الوطء إلا بنكاح أو ملك مستقر؛ لتشديد الشرع فيه ما لم يكن في غيره من سائر الاستعمالات؛ فلا يقال: يجوز كما في الأمة المهداة؛ لاستقرار ملكها دون هذه، ولا ينتقض بالموهوبة؛ إذ رجوعها موقوف على اختيار الواهب، وهذا على اختيار كلٍّ منهما، فكان عدم الاستقرار بها أكثر.
  فَرْعٌ: فإن وطيء الأمة المشتراة بعقد فاسد فبعد القبض يثبت النسب والاستيلاد
(١) أي: الزائد.