تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 341 - الجزء 4

  مع الجهل، لا مع العلم فلا يثبت شيء منهما، ولا حد مطلقاً علم أو جهل، لكن يعزر مع العلم. وقبل القبض لا يثبت نسب ولا استيلاد جهل أو علم، ولا حد إن جهل، لا إن علم حُدّ، فتأمل.

  والحيلة لمن أراد وطء الأمة المشتراة بعقد فاسد أن يخرجها عن ملكه إما بأن يبيعها صحيحاً ويشتريها صحيحاً، أو بأن يهبها ثم يرجع في تلك الهبة، فحينئذٍ يجوز له الوطء؛ لصحة التصرف في المشترى كذلك، ومنعه للرد⁣(⁣١) إذا كان من الاستهلاك كما يأتي إن شاء الله تعالى قريباً.

  إن قيل: ما الفرق بين فاسد البيع وفاسد النكاح فجاز الوطء في فاسد النكاح، بخلاف هذا؟

  فيجاب: بأن الوطء في النكاح مستند إلى شبهة العقد؛ بدليل أنه يجوز من غير مؤاذنة ولا رضا من الزوجة وتسليم نفسها كذلك، بخلاف بيع الأمة بعقد فاسد فالتصرف فيها مستند إلى القبض بالإذن للتصرف بالإباحة⁣(⁣٢)، والمشتري أشبه الوكيل بالتصرف بالإباحة، والوطءُ لا يجوز بالإباحة، والأمر واضح، فتأمل، والله أعلم.

  (و) السادس: أنها⁣(⁣٣) لا تثبت فيه⁣(⁣٤) (الشفعة) لأن الملك للمشتري فيه غير مستقر، ولأن الشفعة تؤخذ بالثمن، وهذا أخذه المشتري بالقيمة، ولا ينتقض بالمشترى القيمي؛ إذ قيمته هي الثمن. ولعله يقال: ما لم يحكم بالشفعة حاكم صحت أو يحكم⁣(⁣٥) بصحة البيع - وهو ظاهر - فتثبت فيه الشفعة، ويتأمل.

  (و) السابع: أنه لا يصح من المشتري⁣(⁣٦) بعقد فاسد (القبض بالتخلية) لأن الفاسد ضعيف، فلا بد من القبض المحقق - ولو كان قد وفر الثمن كما مر - مع


(١) في (ج): «من الرد».

(٢) في هامش البيان (٣/ ٢١٤): وذلك إباحة.

(٣) في (ب): «أنه لايثبت».

(٤) وأما به فتثبت. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٢٨).

(٥) في (ج): «حكم».

(٦) في (أ، ج): لا يصح قبض المشتري.