(فصل): في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:
  لا ما حصل من الفوائد الفرعية بعد الفسخ فهو للبائع، لعله إذا كان بعد القبض، لا قبله فللمشتري، فعلى هذا يكون المراد بقوله: «قبل القبض(١)» ولو بعد الفسخ، وهذا موافق للقواعد؛ لنهيه ÷ عن ربح ما لم يضمن، ويتأمل.
  (و) أما الفوائد (الأصلية) كالولد، والصوف، والثمر، ومهر البكر بعد الدخول، وكذا أرش الجناية إلا أنه(٢) يمنع الرد، فهذه الفوائد الأصلية إن شملها العقد فهي من جملة المبيع مضمونة على المشتري يردها أو عوضها معه، وتطيب إن لم يحصل تفاسخ، وإن لم يشملها العقد بل حصلت بعده فهي تكون في يد المشتري (أمانة) إن تفاسخا في المبيع، فإن كانت تلفت في يد المشتري بجناية منه أو تفريط ضمنها للبائع، وإن تلفت بغير ذلك لم يضمنها، إلا أنها تخالف الأمانة في جواز التصرف فيها بالاستهلاك أو غيره من سائر التصرفات من بيع أو نحوه، والعبرة بالانكشاف: إن(٣) تفاسخا وجب ردها أو عوضها، وإلا فقد طابت للمشتري بالقيمة كأصلها؛ وبيعها ونحوه يمنع من ردها كالأصل، فيجب للبائع إن تفاسخا عوضها مِثْلاً أو قيمةً، فتأمل. والنفقة على الفوائد كما في خيار الشرط فتكون على من استقر له الملك، ويؤمر بالإنفاق عليه من هو في يده، والله أعلم.
  وهنا حصر للفوائد الفرعية والأصلية لبعض الأدباء قال في ذلك شعراً:
  ألا فاحفظوا حكم الفوائد موجزاً ... وتعدادها نظماً فما النثر كالنظم
  ففرعيها زرع، كذا مهر ثيب، ... وكسبٌ لعبدٍ، والكرا يا ذوي الفهم
  كذا مهر بكر(٤) حيث كان لزومه ... لها لا بوطء، قال هذا أولو العلم(٥)
  وأصليها الأولاد أيضاً، وهكذا ... ثمارٍ، وأرش للجناية في الجسم
(١) ليس في الكلام «قبل القبض».
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٣٠): إلا أنها تمنع الرد. (é).
(٣) في (ج): «فإن».
(٤) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٤٥) وهامش البيان (٣/ ١٣٩): ومهر لبكر.
(٥) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان بعد هذا البيت قوله:
وإن كان مهر البكر بالوطء لازماً ... فأصلية كالصوف والدَّر في الحكم
ومثلها الأولاد أيضاً وهكذا ... .............................................