(باب البيع غير الصحيح)
  مَسْألَة: (وتطيب) الفوائد الأصلية للمشتري بأحد أمرين:
  الأول: (بتلفه) يعني: الأصل أو استهلاكه (قبلها) يعني: قبل الفوائد؛ لأنه بالتلف أو الاستهلاك امتنع رده، فتستقر الفوائد الأصلية للمشتري؛ لاستقرار أصلها بالاستهلاك وامتناع الرد، وسواء استهلك حساً أو حكماً، فإذا تفاسخا بعد ذلك لزم المشتري قيمة المبيع [فيه](١)، لا فوائده. وقد ظهر لك أن المراد بهذه الفوائد الأصلية [التي لم يشملها العقد، لا التي شملها العقد](٢) فهي كأصلها تجب(٣) قيمتها تفاسخا أم لا، تلفت أم بقيت. فإن تلفت الفوائد الأصلية الحادثة بعد العقد هي والأصل معاً أو قبل الأصل فحكمها ما مر أنها أمانة في يد المشتري يضمن منها ما جنى عليه أو فرط في حفظه، فإن التبس أيهما تلف أولاً فالأصل براءة الذمة، فيلزم المشتري قيمة الأصل فقط، فتأمل.
  (و) الأمر الثاني: (بفسخه بالرضا) بينهما (فقط) يعني: من دون حكم حاكم، فإنها تطيب له بذلك الفوائد الأصلية؛ لأن الفسخ بالتراضي نقض للعقد من حينه، وسواء كانت متصلة حال التفاسخ أو منفصلة، وهو ظاهر الإطلاق.
  وأما ما يمنع رد المشترى بعقد فاسد، وكذا المعاطاة فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (ويمنع ردَّ عينِه) وفوائده الأصلية، وإنما قال: «عينه» إشارة إلى أن التفاسخ لا يمنعه التلف ونحوه، وإنما يمتنع به رد العين فقط، وقد عرفته مما مر، فيثبت التفاسخ مع التلف، وفائدته ما مر. وإنما يمتنع رده بما سيأتي إذا أريد أن يرد بالحكم، وأما بالمراضاة فيصح حيث يجوز، لا حيث يحرم، كأن يكون قد أعتقه أو وقفه أو باعه؛ لتعلق حق الغير به، وهو لا يصح التراضي بما تعلق به حق غيرهما، وأما الهبة التي يصح الرجوع فيها بالتراضي والعارية فينقضان.
(١) لعلها: فقط.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «فتجب».