تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 345 - الجزء 4

  نعم، فالذي يمنع رده (الاستهلاكُ الحكمي) وكذا المعاطاة لو أخرجه عن ملكه المشتري بها امتنع الرد، وكذا الزيادة لو قد زاد المبيع زيادة لا تنفصل كما تعرفه في المتن هنا، ومنه السِّمَن والكبر فيمتنع الرد بالحكم، فهو يخالف الرد بخيار العيب، فتأمل. والاستهلاك الحكمي قد بينه الإمام ¦ بما نظمه هنا، وجملة ذلك خمسة عشر أمراً، قال ¦: (وهو قولنا:

  وَقْفٌ، وَعِتْقٌ، وَبَيْعٌ، ثُمَّ مَوْهِبَةٌ ... غَرْسٌ، بِنَاءٌ، وَطَحْنٌ، ذَبْحُكَ الحَمَلا⁣(⁣١)

  طَبْخٌ، وَلَتٌّ، وَصَبْغٌ، حَشْوُ مِثْلُ قَبَا ... نَسْجٌ، وَغَزْلٌ، وَقَطْعٌ كَيْفَمَا فَعَلَا)

  فإذا وقف ما اشتراه بعقد فاسد امتنع رده ولو بالتراضي؛ لما مر، وكذا العتق والبيع والهبة، ويدخل في العتق التدبير والاستيلاد والكتابة، وسواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً، ولو عاد إلى ملكه، ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله. ويلحق بالهبة الصدقةُ والنذرُ. أو كان المشترى غصناً فغرسه وعرَّق أو فسد امتنع رده، لا بالغرس فقط. أو أحجاراً أو أخشاباً فبنى بها [أو نحوه]⁣(⁣٢)، ولعله ولو انهدمت من بعد، وكذا البناء في العرصة المشتراة بفاسد، أو غرس فيها أصلاً وعرَّق أيضاً، ويعتبر أن يكون البناء أو الغرس فيها الكل، فأما في بعضها فإنه يكون استهلاكاً لما بنى فيه أو غرس فقط دون باقي الأرض، فلا يمتنع رد ما لم يبنِ فيه أو يغرس ولو فرّق الصفقة؛ لأن الفاسد مأخوذ بالقيمة. وإنما يكون البناء في الأرض استهلاكاً إذا أحاط عليها من جميع جوانبها، فلا بد أن يكون البناء محيطاً على الذي قد بنى فيه سواء كان على البعض أو على الكل، وأما إذا بنى مستطيلاً أو محيطاً على البعض ولم يستغرق فليس باستهلاك⁣(⁣٣)، إلا على الذي قد أحاط عليه إن أحاط على البعض. فلو كان المبيع


(١) اسم لولد الضأن، وهو ما تم له أربعة أشهر، ولحمه حار رطب، ولا معنى له هنا. (من هامش شرح الأزهار).

(٢) من (أ).

(٣) لفظ هامش البيان (٣/ ٢١٧): أو محيطاً على البعض وليس هو متلاق فليس باستهلاك.