(باب المرابحة)
  «والثمن مثلياً، أو قيمياً صار إلى المشتري ورابح به»، لا إن لم يصر إليه فلم يصح، بخلاف هذا فهو بالحصة من الثمن، والتقويم إنما هو لمعرفة الحصة فقط، فتأمل، والله أعلم. وكذا لو أراد المرابحة في الذي خرج له بحصته من الثمن مع ذكر قدر الصبرة المشتراة له [وغيره](١).
  فَرْعٌ: وهكذا يأتي إذا اشترى جارية حبلى أو ناقة حاملاً أو شجرة مثمرة ثم ولدت وأخذ الثمر وأراد بعد ذلك بيع الأم(٢) أو الشجرة مرابحة مع إسقاط حصة الولد أو الثمر من الثمن - فإنه يصح ذلك، ويؤخذ بحصته من الثمن منسوباً من القيمة كما مر، فتأمل. فأما لو حصل مع المشتري بعد الشراء فوائد أصلية أو فرعية فإنه لا يمنع استهلاكُها من المرابحة في الأصل، ولا يسقط من الثمن حصة ما قد استفاد المشتري؛ إذ هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة، وقد حصل، ولا يلزمه تبيين ذلك، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: والمرابحة إما (بلفظها(٣)) كـ: «رابحتك هذا برأس مالي، وهو كذا، وزيادة كذا» (أو لفظ البيع) كـ: «بعت منك هذا برأس مالي، وهو كذا، وزيادة كذا»، ولعلها تصح بلفظ التولية إن جرى به العرف.
  مَسْألَة: (وشروطها) أربعة:
  الأول: (ذكر كمية الربح ورأس المال) كما مر، بأن يقول: «بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا» (أو) لم تذكر كمية الربح ورأس المال لكن قد حصلت (معرفتهما) بين البائع(٤) والمشتري (أو أحدِهما) إما البائع أو المشتري (أياها) يعني: عرفا الكمية، فالضمير عائد إليها، أو عرفها [أحدهما](٥) دون الآخر، وسواء كان
(١) ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «الأمة».
(٣) أو ما جرى به عرف. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٤) صوابه: أي البائع والمشتري.
(٥) في (أ، ج): «وحدها». وفي (ب): «وحده».