تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 242 - الجزء 1

  لعادة الأقرب فالأقرب فيهن، فتقدم الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات، ثم بنات الأعمام، وعلى هذا يكون الترتيب، فمن كانت أقرب إليها منهن مستقرة العادة عملت بقدر عادتها من ذلك الدم حيضاً والزائد عليه طهراً، ولا ترجع إلى عادة البعدى مع وجود عادة القربى، إلا بين الأخت لأب وأم والأخت لأب فلا ترتيب؛ وهو يجب عليها طلب تعرف حال عادة قرائبها مهما لم يعرفن⁣(⁣١) ولو فوق البريد كطلب العلم، لكنه⁣(⁣٢) يكفيها مرة واحدة في عمرها. وهي⁣(⁣٣) يجب عليها الرجوع إلى عادتهن سواء كنَّ حيات أو ميتات قد مِتْن قبلها، ولا حكم لتغير عادتهن بعد أن رجعت إليهن، ويرجعن إليها؛ وإن كُنَّ صغاراً عملت بعادتهن بعد بلوغهن، وهذا مما يرجع فيه الأصل إلى الفرع، وقبل بلوغهن تعمل بأقل الطهر وأكثر الحيض. وأما قرابتها من قبل الأم فلا ترجع إليهن ولو عدمت قرابتها من قبل الأب، وسيأتي الحكم إن شاء الله تعالى فيما إذا عدمن.

  فائدة: إذا حكم للمبتدأة أو المتغيرة عادتُها بعادة قرائبها ونسائها في أول ما أتاها، أو بأكثر الحيض - هل هي ذات عادة أم لا؟ لعله إذا كان لها نساء وعملت بعادتهن وقتاً وعدداً فإنها تصير ذات عادة من أول وهلة حيث⁣(⁣٤) جاوز العشر، وأما حيث تعمل بأكثر الحيض وأقل الطهر لعدمهن أو نحوه فالأقرب أن ما زاد على العشر لا يغير ولا يثبت العادة، بل يلغى، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن اختلفن) قرائبها من قبل الأب، بأن كان حيض بعضهن وطهرهن مخالفًا لحيض الأُخر وطهرِهن (فبأكثرهن حيضاً) تعمل، وتجعل ذلك قدر حيضها، فإذا كانت إحداهن تحيض في الشهر عشراً، وحيض الأخرى⁣(⁣٥) في الشهر ثلاثاً - فإنها تعمل بعادة العشر ولو كانت واحدة والآخرات أربعًا أو أكثر؛ إذ لا عبرة بعدد


(١) في حاشية في الشرح: مهما يعرفن، بدون «لم».

(٢) في الحاشية في الشرح: لأنه.

(٣) في (ج): «وهو».

(٤) في المخطوطات: وحيث، وحذفناها كما في التكميل وهامش شرح الأزهار.

(٥) الأخر ظ.