(باب المرابحة)
  بثمانين، ثم باعاه مرابحة على ربح مائة - كان هذا الربح بينهما نصفين على قدر ملكهما في العبد. هذا ما لم يبيعوا بربح الدراهم بأن يقولوا: «وجعلنا ربحاً لكل عشرة دراهم درهمًا» فإنه يتبع حصة كل واحد مما دفع حصته من الربح على قدر المدفوع. وأما رأس المال فهو بحسب الدفع مطلقاً؛ لأنهما باعاه مرابحة كل واحد بقدر ما اشترى حصته في ذلك المشترى من النقد، فافهم. وإذا باعاه موالاة بقدر رأس مالهما - اقتسماها على قدر الدفع، ففي المثال: يقتسمانها أتساعاً(١). وإن باعا ذلك العبد مثلاً مساومة بثلاثمائة - اقتسماها نصفين على قدر الملك؛ فإن باعاه مخاسرة على نقص شيء معروف من الثمن جاز واقتسما الثمن على حسب الدفع؛ لئلا يؤدي إلى استغراق حصة أحد الشركاء. فأما في رجلين لكل واحد منهما عبد أو ثوب أو نحوهما ثم باعاهما بألف فإنهما يقتسمانه على قيمة العبدين، لو كانت قيمة أحدهما أربعمائة والآخر مائتين(٢) اقتسما الألف أثلاثاً، وهو ظاهر، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا كانت المرابحة تابعة لرأس المال على كل عشرة منه مثلاً درهم فإنه يلزم (للكسر) من رأس المال (حصته) من الربح، وإذا كانا(٣) شركاء في المبيع كان الربح بحسب الدفع كما مر، مثاله: لو كان الشيء المشترى ثمنه خمسة وخمسين وقد جعل الربح على كل عشرة درهمًا - فإنه يلزم للخمسة الزائدة على الخمسين حصتها من الربح، وذلك نصف درهم، فمن كان [مدفوعه](٤) في ثمن العبد مثلاً ثلاثين درهماً استحق من الربح ثلاثة دراهم، وسواء كان ملكه في العبد النصف أو أقل أو أكثر، فتأمل، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: أثلاثاً. والصواب ما أثبتناه. على أن المسألة ظاهرة يرجع لكل واحد ما دفع، فلا حاجة لقوله: يقتسمانها، وأيضاً تأنيث الضمير فيه ما فيه.
(٢) هذا من العطف على معمولي عاملين.
(٣) في (ج): «كانوا».
(٤) في (ج): «دفعه».