(فصل): [في التولية]
  الأول» فقد يتوهم عدم جواز ضم المؤن(١)، فرفع ذلك الإيهام، فتأمل والله أعلم.
  مَسْألَة: (والخيانة) إذا وقعت من البائع للمشتري في التولية والمرابحة - وكذا في المخاسرة - إن كانت (في عقدهما) يعني: عقد المرابحة والتولية، والمراد عدم التبيين، وذلك نحو أن يشتري ذلك المرابح فيه بأكثر من قيمته رغبة فيه، أو مؤجلاً ثم باعه بمعجل، أو قد تعيب عنده، أو قد نقص لبنه، أو كان شراؤه من عبده أو شريكه، ولم يبين ذلك للمشتري - فإنها(٢) (توجب الخيار) للمشتري (في) المبيع (الباقي(٣))، فإن كان قد تلف فلا خيار، ولا أرش للمعيب(٤) أيضاً، وذلك حيث علم بالعيب وأنه من عند المشتري، أو من عند البائع وهو كذلك من عند البائع، فإن جهل حصول العيب من عند البائع أو المشتري، أو علم حصوله لكنه اعتقد أنه من عند البائع ولم يعلم بأنه من عند المشتري - فيثبت له الأرش مع التلف، ويكون على ما تقدم من التفصيل في خيار العيب. فإن كان بعضه قد تلف ثبت له الأرش في الباقي والتالف، ويمتنع الرد؛ لئلا تفرق الصفقة على البائع. وينظر لو كانت الخيانة(٥) بغير العيب وقد تلف البعض فقط هل يكون له رد الباقي؟ لعله يمتنع؛ لئلا تفرق الصفقة أيضاً، ويثبت له الأرش إن كان للباقي والتالف كالخيانة(٦) في العيب وقد تلف بعضه(٧).
  فَرْعٌ: فلو حصلت فوائد في المبيع في خيار الخيانة وفقد الصفة فإنها تكون كما في خيار الرؤية(٨)، والله أعلم.
(١) لأن المؤن لا تسمى ثمنًا. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٨٢).
(٢) في المخطوطات: فإنه.
(٣) بين الرضا ولا أرش أو الفسخ. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٨٢).
(٤) في شرح الأزهار (٥/ ٤٨٣): للعيب.
(٥) في (ج): «الجناية».
(٦) في (ج): «كالجناية».
(٧) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٨٣) على قوله: يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمتنع الرد ما لفظه: لعله في المعيب، وإلا فلا أرش وإن أثم بعدم البيان. (é).
(٨) وقيل: تكون كخيار الشرط¹. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٨٢). وفي هامش (أ): بل كخيار الشرط±.