(باب الحيض)
  الشخوص بكثرة، بل بعدد الأيام فيها، أعني: في الكثرة، فإذا رجعت إلى العشر فقد عملت بأكثرهن في الأيام حيضاً، (و) في الطهر تعمل بـ (أقلهن طهراً) لو اختلفن فيه، لكن الغالب أن من كانت من قرابتها أكثر حيضاً فهي أقل طهراً، كالمثال الأول، فتجعل قدر العشر في وقتها حيضاً وعشرين طهراً؛ إذ هو أقل طهرًا من عادة قرائبها اللاتي عادتهن في الحيض ثلاث؛ إذ طهرهن سبعة وعشرون.
  ومثال اختلافهن في الحيض والطهر مع أنها تعمل بأكثرهن حيضاً وبأقلهن طهراً وهن غير اللائي عملت بحيضهن أن نقول: لو كانت عادة بعضهن أن تحيض في الشهر ستاً يأتيها في الشهر مرة، وحيض الباقيات ثلاثة أيام يأتيهن في الشهر مرتين، فطهرهن بعد الحيض في أول الشهر اثنا عشر - فترجع إلى الست في الحيض، وإلى الاثني عشر في الطهر، فتجعل من أول الشهر ستاً حيضاً تتحيض فيها، وتجعل(١) بعدها اثني عشر طهراً؛ إذ هي أقل الطهر وإن لم يتسع الشهر للحيضتين والطهرين كذلك، بل وإن تداخلت الأشهر، فمتى عملت كذلك فقد عملت بأكثرهن حيضاً - وهي ذات الست - في الحيض، وبأقلهن طهراً - وهي ذات الاثني عشر - في الطهر، فتأمل.
  وأما إذا اتفق عددهن حيضاً وطهراً فإنه لا مخصص للعمل بالرجوع إلى وقت إحداهن دون الأُخر، بل ترجع إلى الوقت الذي أتاها الدم فيه، فتكون عادتها في العدد لنسائها، وفي الوقت أول ما أتاها فيه، فتأمل.
  (فإن) كان نساؤها صغاراً أو حوامل رجعت إليهن بعد البلوغ أو وضع الحمل، وقبل ذلك تكون كما لو (عدمن)، وإذا عدمن بالكلية، بمعنى لم توجد واحدة منهن في البريد ولا فوقه كما هو الواجب الرجوع إلى عادة القرائب ولو فوق البريد فعدمن أحياءً وأمواتاً، وإلا فهي ترجع(٢) إلى عادة الأموات التي كن عليها، فمع العدم كذلك (أو) وجِدنَ إلا أنهن (كُنَّ مستحاضات) ناسيات للوقت والعدد، ولم تعلم
(١) في (ب): «فتجعل».
(٢) في (ب): «وإلا فترجع».