تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 382 - الجزء 4

  المشتري، أما في الثمن: فبأن يوهم البائعَ أن الذي في يده أنها خمسة عشر، وهي عشرة، فيقول: «اشتريت منك بهذه».

  وفي المبيع أن يقول المشتري للبائع: «حقك هذا كذا» وهو أكثر، والبائع جاهل له، ثم باعه منه جزافاً، وكأن يبايعه في رمان مثلاً أو سفرجل، فيعزل المشتري منها ما يريد أن يأخذه، فيقول له البائع: «كم هذا الذي عزلت؟» فيقول: «عشر» وهي أكثر، [فيقول المشتري: «اشتريتُ منك هذه التي قد عزلتُ أنا بكذا» فيبيعها منه معتقداً أنها ليست إلا عشراً وهي أكثر]⁣(⁣١) - فهذه خيانة في الصور كلها، وهي كالخيانة فيما مر، فإن كان المبيع باقياً خير المشتري حيث الخيانة عليه، أو البائع حيث هي عليه - بين نفاذ البيع بالثمن الحاصل أو فسخ المبيع، وكذا في الثمن حيث الخيانة فيه وكان باقياً فإنه يخير مَنْ عليه الخيانة في تمام البيع بذلك الثمن فقط من غير زيادةٍ أو فسخه. (و) إن كان الذي وقعت فيه⁣(⁣٢) الخيانة من المبيع أو الثمن - والخيانة وقعت من البائع أو عليه - قد⁣(⁣٣) تلف لزم لمن عليه الخيانة (الأرش في) ذلك (التالف) وليس بأرش حقيقة كما يظهر لك، فحيث الخيانة من البائع في الثمن يرد زائده للمشتري، وفي المبيع يرد حصة ما نقص منه من الثمن؛ ومن ذلك أن يوهم أن الرمان عشرون وليست إلا خمس عشرة، وقد قال: «إنه يبيع كل رمانة بدرهم»، فأعطاه المشتري عشرين بناءً على أن الرمان كذلك»، فيرجع المشتري عليه بخمسة مع التلف، وهو ظاهر.

  وحيث تكون الخيانة من المشتري أما في الثمن فيوفيه إلى قدر ما قد ذكر أن الذي في يده خمسة عشر⁣(⁣٤) مثلاً وانكشف عشرة، فيوفيه خمسة، وفي⁣(⁣٥) المبيع يرد زائد ما قد ذكر حيث يقول: «إن المعزول عشر» وهي خمس عشرة، فيرد خمساً للبائع؛ لأنه لم


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: منه. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في المخطوطات: وقد. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٤) هكذا في المخطوطات.

(٥) في المخطوطات: أو في.