(باب الإقالة)
  يقابلها ثمن. والبيع في هذه الصور صحيح في جميعها؛ ولذا إذا كان باقياً فليس له إلا الرد أو الرضا؛ وذلك لأنه بيع من دون تقدير، بل جزاف، وكذا في الثمن، والله أعلم.
(باب الإقالة)
  هي رد المبيع لبائعه بشرائط. دليلها: قوله ÷: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»، والإجماع ظاهر في ثبوتها.
  فائدة: جرت العادة في كثير من المحلات أن يقول البائع: «بعت وأنا مقال» وكذا المشتري يقول: «اشتريت وأنا مقال» أو «ولي الإقالة إلى يوم كذا» فإن الذي عرف من حالهم أنهم يريدون خيار الشرط، فيكون البيع مع ذلك صحيحاً إن كان إلى يوم معلوم، ويكون خياراً بلفظ الإقالة؛ لأن الإقالة إنما تكون بعد البيع. فإن قال: «شريت منك وإن سلمت ما عندك(١) [لي](٢) ليوم كذا فأنت مقال» فإنه يفصل في ذلك فيقال: إن كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له في الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح، وإن لم يكن مراده الرقبة، بل الغلة فقط - فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز؛ لتضمنه الربا بزائد الغلة على الثمن، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: و (إنما تصح) الإقالة بشروط خمسة:
  الأول: أن يأتي (بلفظها) ممن يمكنه النطق، نحو: أقلتك، أو قايلتك، أو لك الإقالة، أو لك القيلة، وكذا ما جرى به العرف، نحو: أنت مقال، وكذا أقالك الله حيث جرى به العرف. وتصح بالكتابة والرسالة ممن يمنكه النطق كالبيع، وتصح بالإشارة من الأخرس والمصمت كسائر إنشاءاته، وتصح من السكران إن ميز كالبيع. فلو أتى بغير لفظها وهو يمكنه النطق لم تلحق أحكام الإقالة؛ فلا تكون بيعاً في حق الشفيع، فذلك شرط إذا أراد الإقالة التي لها حكم مخصوص، وهو ثبوت الشفعة، فأما الفسخ فهو يصح بكل ما جرت به العادة، نحو: أبطلنا البيع، أو
(١) لفظ الحاشية في الشرح: ... ما عندك إلى يوم ... إلخ.
(٢) من (ج).