(باب الإقالة)
  نقضناه، أو رفعناه، أو خذ حقك، ويقبل الثاني - ولا يكفي(١) القبض عن القبول - ولا يكون ذلك بيعاً في حق الشفيع ولا في غيره. وهذه هي الحيلة في إبطال الشفعة(٢). ويصح الفسخ بماضٍ ومستقبل، فلا يشترط لفظ مخصوص. ووجه اشتراط لفظ الإقالة أنها اختصت بحكم مخصوص، وهو أنها لا تفتقر إلى ذكر الثمن، ولا يصح فيها شرط الخيار، ولا زيادة في الثمن ولا نقصان، فلما اختصت بهذه الأحكام من دون البيع وجب أن تختص باسم مخصوص غير اسم البيع.
  والثاني: القبول من الآخر، أو تقدم السؤال، أو القبض للمبيع.
  والثالث: أن تقع الإقالة (بين المتعاقدين) أي: المالكين، أو الوليين لمصلحة، لا الوكيل والفضولي فلا تصح منهما الإقالة، وكذا الفسخ، وأما إذا وكل بالإقالة أو الفسخ صح، وأما الموكَّل بالبيع أو الشراء فلا تصح منه؛ لأنه قد انعزل بالفعل الأول، وكذا لو كان قد مات أحد المالكين فلا تصح الإقالة من الوارث له؛ لأنه ليس بمالك حال العقد للبيع. وتصح الوصية بالإقالة والفسخ؛ لأنها تكون بين الموصي والذي باع منه أو اشترى، فإن امتنع الوصي قايل أو فسخ الحاكم نيابة عن الموصي. وتصح من صبي بلغ فيما باع وليه قبل بلوغه، وكذا من المجنون إذا أفاق صحت منه الإقالة. وهل يعتبر أن يكون الولي باقياً؟ لا يعتبر.
  فَرْعٌ: فلو كان العاقد وكيلاً لغيره بالبيع أو بالشراء صحت الإقالة أو الفسخ من الموكِّل؛ لأنه المالك، ولأن ذلك لا يصح من الوكيل لو فعله، والله أعلم.
  والرابع: أن تقع الإقالة (في مبيع باقٍ) فإن كان قد تلف حساً أو حكماً لم يصح التقايل فيه؛ لأن الإقالة إما بيع وبيع المعدوم لا يصح، أو فسخ وهو لا يلحق المعدوم، وكذا لو قد تلف بعضه لم يصح التقايل في البعض التالف؛ إذ لا يصح في تالف سواء كان كلّ المبيع أو بعضه، وأما إذا أرادا التقايل في البعض الباقي منه صح،
(١) وفي هامش شرح الأزهار: بل يكفي القبض من الآخر ما هو له في مجلسه. (é).
(٢) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٩١): وهي الحيلة في إسقاط الشفعة قبل الطلب. (é).