(باب الإقالة)
  وسواء تميز ثمن الباقي من التالف - فيرد حصة المتقايَل فيه من الثمن، أم لم يتميز ثمنه فإنه يصح أيضاً ويؤخذ بحصته من الثمن على قدر نسبته من القيمتين إن تميزت وعرفت قيمة كل واحد من الباقي والتالف، وإلا تتميز قيمة التالف منع من التقايل عدمُ معرفة قيمته؛ لتعذر معرفة رد حصته من الثمن. وكذا لو كان المبيع كله باقياً فإنه يصح أن يتقايلا في بعضه كالفسخ بالتراضي، ويقسم الثمن على قدر القيمة(١). وكذا لو كان النقصان في المبيع غير متميز فإنه لا يمنع التقايل فيه أيضاً، كهزال الدابة، وشيخوخة الجارية، وذهاب البصر، ونحوها؛ إذ عين المبيع باقية ولم يذهب منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه، وهو يؤخذ الجواز من قوله ¦: فيما بعد: «لم يزد» [فمفهومه] لا النقصان فلا يمنع سواء كان نقصان صفة أو عين كبعضه، والله أعلم.
  والخامس: أن يكون المبيع المتقايل فيه على حاله (لم يزد) فإن كان قد زاد زيادة لا يمكن فصلها عنه لم يصح التقايل فيه، وذلك كالسِّمَن، والكبر، وزيادة الثمر والشجر(٢)، وصبغ الثوب، وقصارته، ودبغ الأديم، ونحو ذلك، ولو عاد إلى حالته بعدُ ولم(٣) يريدا(٤) الإقالة إلا وقد صار كحالة العقد فإنه قد امتنع التقايل بالزيادة ولو زالت. وأما إذا زاد بعضه فإنه يمتنع التقايل في الذي حصلت فيه الزيادة دون الذي لم يزد فتصح، وسواء تميزت الأثمان أم لا، ويقسم الثمن على قدر القيمة. وأما الفسخ بالرؤية والشرط فهي(٥) لا تمنع كما مر، فلم يذكر حكم الزيادة فيهما، وأما العيب فقد ذكر حيث الزيادة من فعله.
  فإن قلت: المعيب مع زيادة غيرَ متميزة كالسِّمَن يصح فسخه بالتراضي أو الحكم
(١) لعله حيث لم تتميز الأثمان.
(٢) في البيان (٣/ ٢٤٦): أو الشجر.
(٣) في (ج): «ولو لم».
(٤) في (أ) بعد: «ولم» بياض ظنن عليه بـ «تحصل».
(٥) أي: الزيادة.
(*) لفظ هامش البيان (٣/ ٢٤٦) كما نقله في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٩٣): أما الفسخ فالقياس أنها لا تمنع في خيار الرؤية والشرط؛ لأن أهل المذهب لم يذكروا حكم الزيادة فيهما، وأما العيب ... إلخ.