(باب الإقالة)
  مع أن الزيادة للمشتري؛ إذ هي نماء ملكه، وقد شملها الفسخ، فكذا الإقالة.
  فهو يقال: فسخ المعيب بالتراضي بمنزلة عقد جديد، فتدخل فيه الفوائد الأصلية، بخلاف الإقالة فهي فسخ للعقد الأول في حق غير الشفيع، ومن حقه أن يرد المبيع على حاله، وقد تعذر، فافترقا، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فأما الزيادة التي يمكن فصلها كالحمل والصوف والثمر فلا تمنع الإقالة، وكذا الزيادة المعنوية، كتعليم صنعة، والشفاء(١) من الألم، ويتأمل فيهما، والله أعلم.
  إن قيل: ظاهر الأزهار في قوله: «لم يزد» يشمل التي تنفصل، ففيه إيهام.
  فهو يقال: قد رفع هذا الإيهام بقوله ¦ في آخر الباب: «والفوائد للمشتري» [أراد] سواء كانت أصلية أم فرعية، فأشار إلى أن الزيادة التي يمكن فصلها لا تمنع الإقالة، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويصح الالتزام بالإقالة والفسخ، كأن يقول أحد المتبايعين: «ألزمت نفسي الإقالة أو الفسخ لفلان في كذا»، ولعله لا تصح الضمانة بهما. ولا تصح الإقالة قبل البيع ولو أضيفت إلى بعده، كالطلاق.
  مَسْألَة: من استقال في شيء ثم وجد فيه عيباً حدث مع المشتري فله رده، كلو اشتراه منه، وسواء كانت الإقالة بيعاً أم فسخاً؛ إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما قبض.
  مَسْألَة: ويعود المبيع إلى مالكه في الإقالة (بالثمن الأول فقط) من غير زيادة ولا نقصان، وهكذا في كل فسخ بيع (ولو سكت عنه) فلم يذكر رأساً؛ إذ هو من موجب الإقالة بأن يرد(٢) للمشتري ثمنه وللبائع ملكه، وذلك حيث يكون الثمن مثلياً [مطلقاً: سواء كان باقياً فيرد بعينه أو تالفاً فيرد مثله](٣)، أو قيمياً وهو باقٍ، لا إذا كان قد تلف لم تصح الإقالة؛ لتعذر رد الثمن. وكذا لو نسي الثمن فإنها لا تصح
(١) في المخطوطات: أو الشفاء. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٩٣).
(٢) لعل الصواب: إذ من موجب الإقالة أن يرد ... إلخ.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).