(باب الإقالة)
  الإقالة؛ لتعذر رد الثمن؛ لنسيان قدره، كالرد بالعيب ونحوه إذا جهل الثمن.
  (ويلغو شرط) أي: عقد (خلافه) يعني: إذا شرط في الإقالة خلاف الثمن(١)، كأن يشرط أن يرد له زائداً على الثمن، أو أنقص منه شرطه المشتري(٢) (ولو في الصفة) كأن يشرط خلاف جنسه أو تأجيله - فإن ذلك الشرط يلغو وتصح الإقالة؛ لأن الشروط الفاسدة لا تفسد الفسخ، وكذا في الرد بالعيب، إلا أن يقع التراضي [بذلك](٣) بعد الإقالة أو الفسخ جاز.
  هذا إن جعله عقداً، وهو المراد بقوله: «شرط»؛ إذ قد يطلق عليه توسعاً، كأن يقول: «على كذا»، فإن جعله شرطاً بحرف الشرط: كـ: إن زدت كذا في الثمن، أو نقصت منه أو نحو ذلك - فلا تصح الإقالة إلا بحصول الشرط؛ لترتب المشروط على شرطه(٤)، وإذا حصل الشرط صحت الإقالة، وإذا رجع في الزيادة أو نحوها لعدم لزومها لم تقع الإقالة؛ لأن المقصود تملك الزائد، ولم يحصل؛ لرجوعه عنه.
  مَسْألَة: (و) الإقالة (هي بيع في حق الشفيع) في العقد الصحيح إن كان بلفظها، لا في الفاسد أو بغير لفظها فلا تكون في حقه بيعاً، ومهما كانت كذلك فهي بيع في حقه، وسواء كانت العين قد قبضت أم لا، فيتجدد له بالإقالة حق الشفعة إذا كان قد أبطلها بالعقد الأول، ولو لم يملك السبب إلا بعد عقد البيع؛ لجعل الإقالة في حقه بيعاً آخر.
  وإذا أقاله وأسقط عن المشتري بعض الثمن فإنه لا يدفع الشافع إلا الباقي فقط إن كانت قد بطلت شفعته بعد البيع أو لم يملك السبب إلا بعده، فإن كان له الشفعة بعقد البيع فهو كما لو تنوسخ؛ فيشفع بأي الثمنين شاء.
(١) في المخطوطات: خلاف موجبه يعني إذا شرط في الإقالة خلاف موجب الثمن. فأثبتنا في المتن لفظ الأزهار وحذفنا لفظ «موجب» من الشرح.
(٢) الكلام غير مستقيم؛ إذ لا يتصور أن يشرط المشتري أنقص مما دفعه من الثمن؟!
(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٤٨).
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٩٥): إن جعله عقداً، لا شرطاً فلا تصح إلا بحصوله؛ ولا يلغو الشرط، بل تبطل الإقالة¹.