(باب الإقالة)
  وعلى جعلها بيعاً في حق الشفيع فقد فارقت البيع في أربعة أحكام، وهي: لفظها، وترك تسمية الثمن، وفي صحة الزيادة والنقص في الثمن في باب البيع لا هنا، وفي صحة الشروط في البيع من الأجل(١) والخيار، لا فيها، فتأمل، والله أعلم.
  والإقالة في الصرف والسلم قبل قبضهما (فسخ) ولو في حق الشفيع، وكذا في ثمن السلم لو كان أرضاً ثم تقايلا قبل القبض فهي فسخ؛ فلا تثبت للشريك في الثمن الشفعة فيه، فلا يعلل منع جعلها(٢) بيعاً في حق الشفيع في السلم بكونه معدوماً. وصورته: أن يكونا شريكين في السلم أو في الصرف، فأقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف إليه - فلا يصح أن يشفع الآخر من الشركاء بحصته من المسلم فيه، وكذا في الثمن إذا كانا شريكين فيه. وأما إذا عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شيء مشترك ثم وقع التقايل فإنه يصح أن يشفع الشريك، وليس من التصرف قبل القبض؛ إذاً لما صحت في المبيع قبل قبضه، على أنها تصح(٣)، فتأمل، والله أعلم.
  وهي أيضاً فسخ في العقد الفاسد في حق الشفيع وغيره ولو بعد القبض، فهي فسخ على كل حال (في غيره) يعني: في غير حق الشفيع في الصرف والسلم [قبل قبضهما] والفاسد وكذا في غيرهما من سائر الأحكام، سواء وقعت قبل قبض المبيع أو بعده، فتتعلق بها أحكام الفسخ لا أحكام البيع؛ إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع، ولا يصح به التمليك ابتداءً، كفسخ المعيب(٤)، ولصحتها من دون ذكر الثمن، لا البيع.
  فيترتب على قولنا: «إنها فسخ في حق غير الشفيع» أحكام، منها: قوله ¦: (فلا يعتبر) أن يقبل في (المجلس) الذي وقعت فيه الإقالة من الأول؛ لأن ذلك إنما يعتبر في البيع. وهذا (في) حق القابل (الغائب) عن مجلس الإقالة، وأما إذا كان حاضراً في المجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان إعراضاً، فلا يصح أن يقبل
(١) في المخطوطات: من الأصل. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٢٤٧).
(٢) في المخطوطات: «جعلهما».
(٣) صوابه: لكنها تصح.
(٤) في المخطوطات: كرد المعيب. والمثبت من البحر (٣/ ٤١٨) ونقله في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٩٧).