(باب الإقالة)
  تعليقها برد مثل الثمن حيث لا يقتضي الربا يكون الحق فيها للبائع، فإن قال: «لك ولوارثك»(١) ورث عنه ذلك الحق ولو انتقل المبيع عن ملك المشتري، ويتأمل، والله أعلم. ولو جعلنا الإقالة بيعاً لم يصح تعليقها بالشرط المستقبل كما مر، والله أعلم.
  (و) منها: أنه يصح (تولي) شخص (واحد طرفيها) بالوكالة، أو بالولاية لو جن المتبايعان ووليهما واحد، لا بالفيضلة؛ لما مر أنها لا تلحقها الإجازة إلا أن يجعلها عقداً كما مر، ولو جعلناها بيعاً لما صح أن يتولى طرفيها واحد.
  وحيث يتولى طرفيها واحد لا بد من الإضافة إليهما، وهو ظاهر.
  (و) منها: أنه (لا) يصح أن (يرجع عنها) المبتدئ بها (قبل قبولها) من الآخر، فإذا(٢) ابتدأ بالإقالة(٣) أحدهما لم يكن له أن يرجع عنها، فإن رجع فلا حكم لرجوعه وكان للآخر إتمامها بالقبول. وهذا يعم ما لو كان الآخر حاضراً في مجلس المبتدئ أو غائباً عنه فإنه لا يصح الرجوع قبل أن يبلغ الغائب حصولها منه. ولو جعلناها بيعاً لصح الرجوع من الموجب قبل القبول سواء كان الآخر حاضراً أم غائباً، فتأمل.
  ويلحق بذلك فوائد، منها: اختلاف الصاعين فلا يجب؛ لكونها فسخاً، ولو كانت بيعاً لوجب.
  ومنها: أنها تصح بماضٍ ومستقبل، ولو كانت بيعاً لما صحت إلا بماضٍ.
  ومنها: أنه إذا شرط فيها خلاف الثمن جنساً أو صفة(٤) أو أكثر منه قدراً لم يلزم، ولو كانت بيعاً للزم ما تراضيا عليه.
  ومنها: أنه لا(٥) يثبت فيها خيار رؤية، بخلاف البيع.
  ومنها: أنه لا يدخلها خيار الشرط، ولو كانت بيعاً لصح شرطه، ويتأمل، والله
(١) أوأطلق. (é). من هامش (ج) و (أ).
(٢) في (ج): «فإن».
(٣) في (ب): «الإقالة».
(٤) في المخطوطات: وصفة. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٠١).
(٥) في (ج): «لم».