تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 244 - الجزء 1

  عادتهن - ولعله وكذا لو علم ثم التبس - ففي هذه الحالات قال ¦: (فبأقل الطهر) وهو عشر (وأكثر الحيض) وهو عشر، فتجعل عشراً حيضاً وعشراً طهراً؛ عملاً بالأحوط، ولا ترجع إلى التمييز بالأمارات في النظر إلى الدم أَدَمُ حيض أم استحاضة.

  (وإما)⁣(⁣١) إذا كانت تلك المرأة التي جاوز دمها العشر (معتادة) بمعنى: قد ثبتت عادتها بقرئين متفقين كخمس وخمس⁣(⁣٢)، أو مختلفين وحكم بالعادة بالأقل منهما، كأربع وخمس، فقد ثبتت العادة أربعاً، فلو جاء في الثالث خمساً فهو مغير، ولو أطبق في الرابع إلى فوق العشر فلا يقال: قد ثبتت عادتها أربعاً؛ إذ لم يطبق إلا من بعد تغير العادة بالثالث غير الموافق لعدد الثاني، وهو الأربع، ولا يستقيم أن يقال: «معتادة» إلا حيث يطبق الدم إلى فوق العشر في الثالث، فهذا يقال: معتادة أطبق دمها، ولا يتوهم أن هذا المطبق مغير للعادة، فليس بمغير، بل ترجع إلى العادة (فتجعل قدر عادتها حيضاً) حكمها في ذلك القدر حكم الحائض من تحريم الوطء وغيره (و) تجعل (الزائد) على العادة من تلك الأيام (طهراً) فيكون حكمها حكم الطاهر فيها؛ فلو كانت قد تركت الصلاة في الأيام التي زادت على العادة توهماً أنه دم حيض لتجويز أن ينقطع في وفاء العشر؛ إذ هو حيض ما أتى فيها وإن زاد على العادة كما مر - فلو تركت الصلاة لذلك فأطبق الدم وجاوز العشر لزمها أن تقضي ما كانت قد تركت من الصلاة في تلك الأيام الزائدة على العادة، ولو كانت قد صامت فيها تعدياً منها فقد صح صومها؛ عملاً بالانتهاء وإن كانت عاصية في البداية، والله أعلم.

  بيان على قوله: «تجعل قدر عادتها إلخ»: نقول: لو كانت عادتها في أول كل شهر خمساً مثلاً، ثم جاءها في شهر كذلك، ثم طهرت خمساً، ثم جاءها ثمانياً - فيلزمها أن تكون الثلاث المتأخرة بعد العشر حيضاً، وذلك بضم خمس من الثمان إلى الخمس


(١) في المخطوط: كخمسًا خمسًا.

(٢) في المخطوط: كما في غير عادتها.