وهاهنا بيان ما يصح قرضه وما لا يصح:
وهاهنا بيان ما يصح قرضه وما لا يصح:
  قال ¦: مَسْألَة: (إنما يصح في مثلي) وهو ما ضبط بكيل أو وزن وقل التفاوت فيه (أو قيمي) وهو ما لا يضبط كذلك، أو ضبط بأحدهما وكثر التفاوت فيه، وإنما يصح في القيمي إذا كان (جماد) لا حيوان فلا يصح قرضه، وسواء في ذلك العبيد وغيرهم من سائر الحيوانات، فإن كان المقرَض(١) حيواناً فلعله يكون قرضاً فاسداً يملكه المستقرض بالقبض، وتجب فيه القيمة.
  وإنما يصح أيضاً في القيمي بشرط آخر، وهو أن يكون مما (أمكن وزنه) ليخرج ما لا يمكن وزنه منه وإن كان جماداً، وذلك كالأراضي والدور ونحوهما فلا يصح قرض ذلك. وما لم يكن من القيمي حيواناً وقد أمكن وزنه صح قرضه كالمثلي، وسواء وزن أم لا إذا ضبط بغير الوزن كالوصف وغيره، وذلك كالخبز، والحطب، والخشب، والقضب، والبقل، والرياحين، وغيرها(٢) مما خرج عن ذينك القدرين، فتأمل. فيملك بالقبض ولو لم يتصرف فيه؛ فيصير به غنياً، وتلزمه زكاته، ويلزمه الحج حيث أمكنه بعد قبضه.
  (إلا ما) كان من القيمي الجماد الممكن وزنه(٣) (يعظم تفاوته) وهو ما زاد على نصف العشر - فإنه لا يصح قرضه ولو لم يكن مصنوعاً، وذلك (كالجواهر) واللآلئ والفصوص والدر والياقوت والجلود ونحوها، فإن هذه الأشياء يعظم التفاوت فيما بينها في الجودة والرداءة فيصعب ضبطها ليرد المستقرض مثلها، فلم يصح قرضها (و) كذا (المصنوعات) التي لا يمكن ضبطها لأجل تفاوت الصنعة فيها سواء كانت من الحلية أو من الثياب، وكذلك الآنية فإنها لا تنضبط لأجل تفاوت الصنعة فيها؛ ومن هذا القبيل الحيوان فهو لم يصح قرضه لتفاوته، فافهم (غالباً) احترز بها ¦ مما قد ظهر بالمفهوم من قوله: «إلا ما يعظم تفاوته»، فهو يخرج بذلك - وهي صورة
(١) في (ج): «القرض».
(٢) في (أ): «وغيرهما».
(٣) في المخطوطات: من القيمي الممكن وزنه والجماد.