وهاهنا بيان ما يصح قرضه وما لا يصح:
  «غالباً» - ما كان من المصنوعات لا يعظم التفاوت فيه، وهي التي تكون صنعتها لا تختلف كالفلوس المضروبة - لا الدراهم فلا يحترز بها هنا(١)؛ إذ هي مثلية فيجوز قرضها بالأولى -، أو تتفاوت تفاوتاً يسيراً، كالخبز واللبن والآجر ونحوها. ومن هذا القبيل الثياب والبسط المصنوعة على صفة لا يعظم التفاوت فيها لأجل الصنعة، فلم يكن فيها من النقش البليغ أو اللصاقة البليغة التي تخرجها عند حد الضبط، فما كان على خلاف ذلك جاز قرضه لإمكان ضبطه، وما لا يمكن ضبطه لأجل ذلك أو لغيره في البسط أو غيرها لم يصح قرضه.
  مَسْألَة: ولا يصح قرض ما يتفاوت من الحب، كالغليل المخلوط من البر(٢) والشعير مع عدم ظن الاستواء و(٣) إمكان الضبط، وإلا فهو مثلي يجوز قرضه إذا ضبط، وكذلك لا يصح قرض الشعير المخلوط بدقاق(٤) التبن، والذرة المخلوطة، والتي فيها البلل(٥) والحماط، وكذلك العلس المخلوط بالبر، والدقيق المخلوط بدقيق من غير جنسه، ولا الحب المسوس والمبلول والمقلو، وكذلك السمن والسليط والعسل والدراهم المغشوشة بغير متميز، إذا كان ذلك لا يتسامح به وتختلف القيمة باختلافه؛ لأنه يصير قيمياً متفاوتاً متعذراً تحقيق رد المثل، فيضمن بالقيمة كالقيميات، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويعتبر في القرض أن يكون (غير مشروط بما يقتضي الربا) إما أن لا يذكر شرطاً، أو يذكر شرطاً لازماً فيه كـ: على رده إلى موضع الابتداء، أو شرط بخلاف موجبه وهو لا يقتضي الربا فيلغو ويصح القرض ولا إثم، كـ: على أن لا ترده إلى موضع القرض، فيلغو ويرد إليه، أو شرط المقرض على أن يستقرض منه
(١) في (أ): «هذا».
(٢) في المخطوطات: بالبر. والمثبت من البيان (٣/ ٢٥٣).
(٣) في (أ): «أو».
(٤) كل النسخ: «بدقيق». والمثبت من الشرح.
(٥) في حاشية في الشرح: الدايل.