تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القرض)

صفحة 396 - الجزء 4

  المستقرض، كقرض حب [مال]⁣(⁣١) اليتيم لخشية فساده، أو⁣(⁣٢) نحوه من المال عند خشية الفساد فإنه يجوز إقراضه لذلك، فتأمل، والله أعلم.

  ومن المقتضي للربا: أن يكون لشخص دين على غيره فيزيده المستقرض شيئاً ليمد له في النظِرة، أو يكون عليه دراهم فيقول: «إن لم تسلمها في هذا الوقت كان عليك على كل قدر من الدراهم كذا دراهم أو من الطعام أو غيرها».

  ومن ذلك: أن يقرض الحب المأسوس [أو]⁣(⁣٣) الدفين المتغير بحب سليم.

  ومن ذلك: أن يكون له دين على شخص فيأكل صاحب الدين مع من هو عليه على وجه الضيفة، أو يهدي إليه، وقد عرف أنه إنما أضافه أو أهدى إليه إلا لينظره، فأما لو أهدى إليه أو أضافه مجازاة له بالإحسان على إقراضه له أو على تأجيله بالدين في الماضي جاز ذلك.

  ومن ذلك: أن يقرضه قدراً من الحب ويقول: «ما طلع من السعر فلي ذلك القدر»، ولا يقبل منه مثله، والله أعلم.

  وقد ورد هنا سؤال في الدراهم التي تكون في رجاء⁣(⁣٤) الشرك ما يكون حكمها؟ وهل يسوغ لمن المال تحت يده ما حصل من البذر؟ أم يكون هذا من القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المعلوم أن صاحب المال لو أراد إخراج صاحب الدراهم من المال لم يرض إلا بتسليم دراهمه، فما يكون حكم هذه المعاطاة؟ وهل ينبغي الدخول فيها أم لا؟

  وقد أجيب على المقرر للمذهب الشريف أعزه الله تعالى: أن الدراهم التي في رجاء الشرك من باب القرض، وهذا ربا بلا إشكال، فلا يجوز الدخول فيه، والله أعلم.

  فائدة: قال المنصور بالله: قرض الحب جائز، والمطالبة به وقت القضاء وإن كان


(١) من (ج).

(٢) في (ج): «و».

(٣) صح شرح.

(٤) المراد أن الشريك يعطي صاحب المال دراهم لأجل بقاء المال تحت يده. (هامش شرح الأزهار).