(فصل): في أحكام القرض:
  غالياً [فيه](١) جائزة، وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، ودفع القيمة(٢) بلا محاباة جائز، وهذه حيلة في الخروج من المآثم، فتأمل، والله أعلم.
  ولعله يدخل في هذا ما لو أراد أن يقرضه في وقت الغلاء فقال: «لا أدفعه لك إلا مسعراً، وهو إن رد له حباً في وقت الرخص كان أضعاف ما أخذ منه، فذلك جائز إن أراد أن الذي يبقى في الذمة هو الدراهم، وترد هي لا حب آخر، فإن كان إرادته وإن حصل له حب في وقت الرخص فهو يقضيه منه بسعره فذلك جائز أيضاً حيث لم يشرط أنه لا يرد له بالدراهم إلا مثل الذي أخذه من الحب بسعر تلك الدراهم وقت القضاء، فإن شرط ذلك حرم، فهذه حيلة يتوصل بها إلى الربا، وهي محرمة، وإن كان مضمراً ذلك فقط فعلى ما مر من الإضمار: إن كان قصده أنه لا يدفع الحب إلا على ذلك - وهو أن يرد مثله بسعر تلك الدراهم وقتها وإلا لما أقرضه - فالمضمر كالمظهر، فلا يجوز ويكون باطلاً، فيجب رد المثل من الحب، وإن كان ضميره يأخذ منه ما حصل من الدراهم أو الحب بسعره فلعله يجوز، ويتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: من أقرض حبه عند الخوف عليه من البلل أو الواقز [إذا بقي](٣) فإنه يجوز؛ لأن المنفعة هنا ليست من المستقرض، كما إذا قصد به لأجل الثواب، والله أعلم.
(فصل): في أحكام القرض:
  هي ستة:
  الأول: أنه (إنما يملك بالقبض) من المستقرض له بعد الإذن من المقرض له بالقبض من قوله: «أقرضتك»، أو «أعطيتك هذا» بعد تقدم السؤال منه، أو: «خذ هذا بمثله أو قرضاً» أو نحو ذلك مما جرى به العرف ولو المناولة بعد تقدم سؤال المستقرض بالقرض، ويقبضه المستقرض بعد ذلك فلا تكفي التخلية؛ ولا يعتبر فيه
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٠٧).
(٢) هكذا في هامش شرح الأزهار طبعة غمضان ولفظه: ودفع القيمة بما لا محاباة. وفي المهذب وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٥/ ٥٧٠): وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). وفي (أ، ب): إذا وقع. والمثبت من البيان (٣/ ٢٥٤).