(فصل): في أحكام القرض:
  إيجاب ولا قبول، بل ما جرى به العرف من الإذن بالإتلاف على أي وجه، إلا أن يكون اللفظ من المقرض يحتمل غير القرض كالإعطاء ونحوه احتيج إلى قرينة تميزه أنه قرض، كتقدم السؤال ونحوه.
  [فَرْعٌ:](١) ومن صح قبوله للمبيع(٢) صح استقراضه، وهو معاوضة فيعتبر فيه ذلك.
  فَرْعٌ: وإنما يصح القرض ممن يملك التصرف والتبرع بالشيء ملكاً له أو بالنيابة عن غيره بالوكالة أو بالولاية، فيدخل في ذلك متولي أوقاف المساجد فيجوز له أن يقرض فضلات الغلة لمصلحة، بأن يخشى عليه البلل أو الواقز على أن المستقرض مليء يمكنه الرد، فتأمل، والله أعلم.
  والثاني: أنها تلحقه الإجازة - وسيأتي على قوله في المضاربة: «والإذن باقتراض معلوم لها» - ولو لم يكن عقداً.
  والثالث: أنه إذا ملكه المستقرض بالقبض (فيجب) عليه (رد مثله) للمقرض ولو كان باقياً بعينه فإنه لا يجب رده، بل مثله، وهو يجب أن يكون مماثلاً له (قدراً وجنساً وصفة) لا فوقه في هذه الأمور ولا دونه، ولعل القول للمستقرض في قدره وجنسه ونوعه، والله أعلم.
  والرابع: أنه يجب أن يكون الرد (إلى موضع القرض) وهو موضع القبض الذي يملكه فيه.
  (و) الخامس: أنه (لا يصح الإنظار فيه) لو قال المقرض للمستقرض: «قد أنظرتك بهذا إلى يوم كذا، أو إلى أجل معلوم» فإنه لا يلزم، فإذا طلبه بعد ذلك ولو فوراً وجب رده ولا حكم لإنظاره، وسواء كان الإنظار حال القرض أو بعده، إلا أنه يستحب له الوفاء بما قد أنظر فيه، فلا يطالب إلا بعد حلول الأجل الذي ضربه(٣)
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «للبيع».
(٣) في (ج): «عرفه».