(باب القرض)
  للمستقرض. وكذا لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له به فإنه لا يصح ولا يلزم، فله المطالبة - ولو رائداً في الوصية(١) - قبل حلول الأجل؛ لأنه(٢) إسقاط إذا كان لمن هو عليه، أو إباحة إذا كان لغيره، وله الرجوع في ذلك.
  (و) كذلك لا يلزم الإنظار (في كل دين لم يلزم بعقد(٣)) كقيم المتلفات والغصب وأروش الجنايات في غير الدية وما يلزم العاقلة، فالتأجيل في ذلك لازم بحكم الشرع، وأما ما استند إلى عقد فإن كان عقداً فاسداً فكغير المستند إلى عقد لا يلزم الإنظار فيه، وإن كان العقد صحيحاً لزم الإنظار، وذلك كالثمن والأجرة والمهر فإنه يلزم التأجيل بذلك إذا كان إلى وقت [معلوم](٤) لا يختلف(٥)، فتأمل، والله أعلم.
  (و) السادس: أن (فاسده) يعني: فاسد القرض بغير أمر يقتضي الربا، بل لأجل جهالة، وكقرض الحيوان، ونحو ذلك مما مر منع القرض لأجله - فهو (كفاسد البيع) من أنه يملك بالقبض، وتلزم فيه القيمة، ويصح تصرف المستقرض فيه ببيع أو غيره، وكذا بالعتق لو كان المقْرَض عبداً، فيعتق بإعتاق المستقرض له؛ إذ قد سلطه المقرض عليه، ويصح رده، وليس بفسخ؛ إذ لا يكون إلا عن عقد، فيرد بالحكم أو بالتراضي كفسخ الفاسد، لا من دونهما؛ ويمنع ردَّ عينه الاستهلاكُ الحكمي، وتطيب فوائده للمشتري كما تقدم، ويجوز الدخول فيه ما لم يقتض الربا، ويملك القيمي منه بالقيمة؛ إذ قد امتنع رده بالاستهلاك، والمثلي بمثله. أما لو(٦) تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فإنه يجب ردها بعينها للمقرض.
  ومن هذا الوجه في الفساد لو استعار من امرأته أو من غيرها حلية ليمهرها امرأة
(١) في (ب): ولو رائداً به الوصية.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٥١١): أما لو نذر بالتأجيل أو أوصى له به صح الإنظار؛ لأنه يصح النذر بالحق. والمذهب لا± يصح؛ لأنه إسقاط إذا كان لمن هو عليه أو إباحة إذا كان لغيره.
(٣) يعني: [بل] بإنظار± صاحب الحق من غير تأجيل الشرع. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥١٢).
(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٥٢).
(٥) لا كالدياس ومجيء القافلة فذلك لا يصح. (من هامش البيان ٣/ ٢٥٢).
(٦) في المخطوطات: كما لو. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥١٢).